النهار
السبت 14 يونيو 2025 02:22 مـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التموين»: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر النجمة العالمية أنجلينا جولي تلجأ للأطباء للحفاظ على شبابها جراحات معقدة بالمخ والوجه تنقذ حياة طفلة وشاب بمستشفيات تمى الأمديد الإستعدادات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء للعام 2025/2024 رئيس الوزراء يصل محافظة البحيرة لتفقد ومتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية فى مداهمة امنية.. مصرع عنصر اجرامى واصابة اخر بالقليوبية «آثار عين شمس» تُعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمرحلة البكالوريوس غدا.. بدء التقديم ”لمسابقة الأزهر للسنة النبوية” وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة مستجدات مفاوضات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي القبض على المتهم بالتعدى على فتاة بالضرب بدمياط ريبيرو قبل افتتاح المونديال: الأهلي مخيف للمنافسين.. وهو الأكثر تتويجًا بالبطولات مع ريال مدريد إسرائيل : تستدعي 7 سرايا احتياط و6 سرايا نخبة من متطوعي احتياط حرس الحدود

سياسة

"القوى العاملة بالبرلمان" تمنح المرأة حق الاستقالة للزواج أو للإنجاب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على المادتين 54 و55  بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بـ"تشغيل المرأة العاملة"، وتقضى إحداهما بحق العاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
 
وتنص مادة (54) على أنه "للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي".
 
وتنص مادة (55) على أنه: "يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء".
وقررت لجنة القوى العاملة تأجيل مادة 56 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، وأجلتها اللجنة لمزيد من المناقشة.

وتنص مادة (56) على أنه: على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.