النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 12:27 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كاراغر يرسم خطة ليفربول بعد صلاح.. 3 صفقات لإعادة بناء الجبهة الهجومية برونو فرنانديز يكتب رقماً تاريخياً في البريميرليج ويعادل إنجاز رونالدو ريال مدريد يرفض ملايين السعودية للتخلي عن فالفيردي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا إنجاز جديد لمحمد صلاح يضعه بين كبار الأساطير تواصل جمعية الأورمان تنفيذ قوافل علاجية وأنشطة دعم غذائي واجتماعي بعدد من المحافظات مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية تنفذ مبادرة «خير مصر طول السنة» لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة منتخب مصر يختبر جاهزيته للمونديال.. ودية روسيا على أرض العاصمة الإدارية صدمة في معسكر الجزائر.. إصابة لوكا زيدان تعقد حسابات المونديال خبير استراتيجي لـ”النهار”: المشهد الإقليمي يتجه نحو “تبريد الصراع” عبر تفاهمات غير مباشرة وصفقات خلفية وزير التخطيط يبحث مع شركة ”أيادي للاستثمار” سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خريطة جديدة للمستشفيات في مصر.. نقل وضم منشآت صحية ضمن خطة التوسع في التأمين الصحي الشامل

سياسة

"القوى العاملة بالبرلمان" تمنح المرأة حق الاستقالة للزواج أو للإنجاب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على المادتين 54 و55  بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بـ"تشغيل المرأة العاملة"، وتقضى إحداهما بحق العاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
 
وتنص مادة (54) على أنه "للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي".
 
وتنص مادة (55) على أنه: "يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء".
وقررت لجنة القوى العاملة تأجيل مادة 56 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، وأجلتها اللجنة لمزيد من المناقشة.

وتنص مادة (56) على أنه: على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.