الخميس 2 مايو 2024 04:58 مـ 23 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل توتنهام المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي «شرشر» ينعى محمد العزب رئيس قطاع الإعلام بالشركة المصرية للاتصالات وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم دينا فؤاد عن مسلسل «حق عرب» إصابة طارق حامد تنهي موسمه الكروي مع نادي ضمك السعودي الجريمة الغامضة.. ننشر أول صور لـ أب ونجله ماتا بالرصاص أثناء عودتهما من حفل زفاف بقنا محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 12 قرار إزالة في مطوبس.. ولا تهاون مع المخالفين السباح السعودي من ذوى الهمم يبدء معسكر تدريب السباحة بالغردقة لمحاولة عبور المانش محافظ الفيوم يزور الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد الأورمان تطلق حملة صكوك الأضاحي 2024 محافظة أسيوط تعلن تفعيل غرف العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء خلال إجازة عيد القيامة وشم النسيم جامعة أسيوط تعلن عن توفر منحة السفارة اليابانية MEXT للعام 2025 مواصلة حملات نظافة وصيانة كشافات الإنارة بمدخل أسيوط الجنوبي

حوادث

«الإجراءات الجنائية» توافق على تقصير مواعيد الطعن أمام «النقض» إلى 40 يومًا

 وافقت الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مقترح تقدم به محامون وأساتذة قانون يقضي بتقصير مواعيد الطعن في النقض إلى 40 يومًا بدلا من 60 يومًا، في محاولة لتحقيق العدالة الناجزة.

قال عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن النظام المتبع حاليًا يقضي بأحقية النيابة العامة والمتهمين الصادر ضدهم أحكاما في قضايا جنائية التقدم بطعون أمام محكمة النقض خلال مدة زمنية معينة، على أن تتصدى المحكمة المختصة الوحيدة في مصر (النقض)، بنظر تلك الطعون وإصدار أحكاما بشأنها.

وأضاف «فوزي» أنه وفقًا لما هو متبع قانونًا، فإن محكمة النقض إذا أصدرت حكمًا برفض الطعن يصبح الحكم باتًا وقيد التنفيذ، أما إذا قضت (النقض) بقبول الطعن فإن هذا يعني عودة القضية إلى نقطة الصفر من جديد من خلال إحالة ملف القضية برمتها إلى محكمة الاستنئاف وتحديد دائرة جديدة لنظر القضية، ومعها يتكرر جولة فض الأحراز وسماع الشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.

وأشار إلى أنه بعد شهور طويلة يتم إصدار حكمًا جديدًا في القضية يمكن الطعن عليه من جانب المتهمين أو النيابة العامة مجددًا خلال مدة زمنية معينة من تاريخ صدور الحكم، لتنظر المحكمة في الطعن التي إذا ما قضت بقبوله تتصدى بنفسها للموضوع وتصدر بشأنه حكما باتًا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وأكد «فوزي» أن هذا النظام يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي من ناحيتين الأولى هو عدم تصدي محكمة النقض للموضوع في المرة الأولى، وأنه تم تناول بعض المقترحات بشأن ذلك الأمر في أوقات سابقة، والناحية الثانية هي تحديد فترة زمنية مدتها 60 يوما للطعن على الحكم من تاريخ صدوره.

وأوضح «فوزي» أن الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية وافقت على المقترح بتقصير مدة الطعن على الحكم إلى 40 يومًا، ولكن بشرط تعديل موعد إيداع المحكمة لحيثيات الحكم بأن يكون ذلك يوم النطق بالحكم وليس خلال 30 يومًا من صدوره، لأن تقصير مدة الحكم دون ربطها بتعجيل موعد إيداع الحيثيات سيجعل أمام النيابة العامة والمتهمين فترة زمنية مدتها 10 أيام فقط للانتهاء من الطعن على الحكم، وهذه بالطبع مدة غير كافية.

فيما قال المستشار فكري خروب الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن فكرة تقصير مدة التقاضي جيدة في حد ذاتها، لكن ليس من الحكمة أن يتم إلزام القاضي بمدة زمنية معينة لإيداع الحيثيات أو إلزامه بأجال معينة للفصل في الدعوى، موضحا أن أعضاء هيئة المحكمة لدى نظرهم قضية ما فإنهم يكونوا قد اطلعوا على أوراق القضية ودرسوها جيدا بعد قراءة متعمقة.

وأضاف «خروب» أن المحكمة في معظم الأحيان تصدر حكمها في اليوم نفسه الذي تنتهي فيه مرافعة الدفاع، وأن إلزام المحكمة بإيداع الحيثيات يوم النطق بالحكم سيجبر المحكمة على حجز القضية للحكم في جلسة تعقد بعد غلق باب المرافعة بشهر كامل على الأقل لحين الانتهاء من صياغة الحيثيات.