النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 09:38 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فرسان الإرادة يبدعون بمدرسة الأمل… احتفالية ملهمة لذوي الهمم بحضور قيادات تعليم جنوب سيناء تعادل سلبى بدون أهداف بين كوت ديفوار وموزمبيق فى الشوط الاول عماد النحاس يتلقى هزيمة مذلة بخماسية نظيفة أمام النصر السعودى أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد الاتحاد السكندرى يتعادل إيجابيا 1 / 1 أمام كهرباء الاسماعيلية فى كأس عاصمة مصر فاركو يتصدر مجموعة الاهلى فى كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبى 2 / 1 من طنطا إلى العالمية...باحث مصري يتوصل لتقنية للكشف المبكر عن الألزهايمر والأمراض العصبية قبل ظهور الأعراض بسنوات منتخب الجزائر يضرب شقيقه السودانى بثلاثية نظيفة فى أمم أفريقيا الإعلامية الدكتورة منى العمدة: ”بودكاست القمة” يرصد التطور العقاري للسوق برؤية 2030 الإعلامية يارا أحمد تتألق في حفل جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي بحضور نجوم الفن والإعلام على التريند دلوقتي واستنوا الكليب.. محمد رمضان يستعد لطرح أغنية كأس الأمم الإفريقية رياض محرز يسجل الهدف الثانى للجزائر فى شباك السودان

أهم الأخبار

"تشريعية البرلمان" تناقش تعديلات قانون التظاهر غدًا

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التظاهر، ومشروعات قوانين لتعديل ذلك القانون أيضا مقدمة من النائبين أكمل قرطام، وإيهاب الخولى.
 
وينص مشروع قانون الحكومة على تعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013، كالآتى:
لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل أتاح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارًا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى، دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.
 
وأجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا فى 3/2/2016 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون 107 لسنة 2013 وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة تأسيسًا على أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى وأوجب القانون لممارسة هذا الحق الإخطار للجهة الإدارية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق وأكد الحكم انه لا يسوغ للجهة الإدارية إعاقة الشباب بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه وإنما يكون القضاء هو المرجع ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه إلتزامًا بالحقوق والقيم الدستورية.