النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 10:35 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندوة ”خط أحمر” حول تداعيات مرض الإيدز على المرأة المصرية الوكيل يدعو إلي زيادة التعاون التجار ى والتكامل الصناعي مع قطر رئيس جامعة المنوفية يترأس لجنة الاحتياجات ويناقش الخطة الخمسية لتعيين المعيدين طلاب جامعة المنصورة يتوجون بطلًا للبطولة الإفريقية والعربية للبرمجة (ACPC 2025) ويتأهلون لتمثيل مصر عالميًا سقوط شبكة السلاح والسم الأبيض..المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين لإتجارهم المخدرات بشبرا «الموسيقى في عالم نجيب محفوظ السينمائي».. ندوة بدار الكتب احتفاءً بأديب نوبل «التاء المربوطة في موقع القيادة أسريًّا ومجتمعيًّا».. ندوة مشتركة بين ”الأزهر العالمي للفتوى” و”جامعة طنطا” هشام عطوة في جولة تفقدية بمركز الهناجر للفنون.. واستعدادات لعودة عرض «الأرتيست» الأربعاء المقبل.. موسيقى الحجرة تتألق داخل المتحف القومي للمسرح والموسيقى بالزمالك مفتي الجمهورية يستقبل عددًا من كبار المفتين والمسؤولين للمشاركة في الندوة العالمية الثانية للإفتاء كتاب عمره ألفا عام يشعل الجدل من جديد!.. قصة «فن الحرب» بعد إعلان مسلسل يوسف الشريف برلماني يطالب بتفعيل دور «الشيوخ» في مراجعة قوانين الانتخابات

تقارير ومتابعات

محكمة النقض:النية فى إزهاق الروح تثبت جريمة القتل العمد لا استخدام السلاح

 

أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيا فى حكم قضائى أصدرته منذ يومين، أكدت فيه أن إدانة أى متهمين بارتكاب جريمة القتل العمد من قبل محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، يتطلب إثبات تعمدهم إزهاق روح المجنى عليهم وليس اعتمادا على استخدامه سلاحا.

وأوضحت المحكمة، فى مبدأها القانونى المستحدث من حيثيات قبول الطعن رقم 933 لسنة 42 قضائية الخاصة بقضية قتل، أن إدانة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد استنادا إلى القصد الجنائى العام المطلوب إثباته فى كافة القضايا، سبب معيب لا يعتد به كدليل على القصد فى إزهاق الروح.

وأضافت المحكمة، أن أركان جريمة "القتل العمد" تختلف عن القصد الجنائى العام المتطلب فى سائر الجرائم، حيث إن اعتماد محكمة الجنايات فى إدانتها إلى استعمال المتهمين لسلاح قاتل بطبيعته، وإصابة المجنى عليهم، سبب خاطئ لا يثبت سوى القصد الجنائى العام لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، غير أنه لا يعتد به كركن مادى يثبت "القتل العمد" وتعمد إزهاق الروح.

وقالت المحكمة: إن استناد الحكم لاستعمال المتهمين لسلاح قاتل بطبيعته، و إصابة المجنى عليهم فى مقتل، لا يكفى لثبوت نية القتل فى حقهما، لأن قصد إزهاق الروح عمدا هو القصد الخاص المطلوب استظهاره لثبوت جريمة القتل العمد.