النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 03:50 صـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد هلوان يكتب| «حين تهتزّ السردية».. هل يكشف «رأس الأفعى» ما لا تريد الجماعة أن تعرفه الأجيال الجديدة؟ تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى» العربي للدراسات : صعوبة المفاوضات مع إيران نتيجة تعدد الأطراف والقضايا النووية ماهر نقولا: النظام الإيراني يوازن بين رسائل داخلية وخارجية في لحظة توتر إقليمي دبلوماسي سابق: إيران تواجه ضعفاً في منظوماتها الدفاعية أمام الولايات المتحدة من ”رعد 200” لـ ”K9 A1 EGY”.. توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي غازي فيصل : واشنطن تتجه نحو إحداث تغيير جوهري في طبيعة النظام الإيراني 6 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. ماس كهربائي يتسبب بحريق محل مراتب بشلقان الحدود الأفغانية – الباكستانية.. مواجهة بلا إعلان حرب ملتقى الجامع الأزهر: بر الوالدين فريضة مقدَّمة على النوافل وهي من أوجب الطاعات وأعظم القُرُبات هاني سليمان: الشرق الأوسط على صفيح ساخن مع تصعيد عسكري غير مسبوق منذ 2003 عمرو خالد: ليه كل الأبواب بتتقفل في وشك فجأة؟ الحل في سورة طه

تقارير ومتابعات

محكمة النقض:النية فى إزهاق الروح تثبت جريمة القتل العمد لا استخدام السلاح

 

أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيا فى حكم قضائى أصدرته منذ يومين، أكدت فيه أن إدانة أى متهمين بارتكاب جريمة القتل العمد من قبل محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، يتطلب إثبات تعمدهم إزهاق روح المجنى عليهم وليس اعتمادا على استخدامه سلاحا.

وأوضحت المحكمة، فى مبدأها القانونى المستحدث من حيثيات قبول الطعن رقم 933 لسنة 42 قضائية الخاصة بقضية قتل، أن إدانة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد استنادا إلى القصد الجنائى العام المطلوب إثباته فى كافة القضايا، سبب معيب لا يعتد به كدليل على القصد فى إزهاق الروح.

وأضافت المحكمة، أن أركان جريمة "القتل العمد" تختلف عن القصد الجنائى العام المتطلب فى سائر الجرائم، حيث إن اعتماد محكمة الجنايات فى إدانتها إلى استعمال المتهمين لسلاح قاتل بطبيعته، وإصابة المجنى عليهم، سبب خاطئ لا يثبت سوى القصد الجنائى العام لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، غير أنه لا يعتد به كركن مادى يثبت "القتل العمد" وتعمد إزهاق الروح.

وقالت المحكمة: إن استناد الحكم لاستعمال المتهمين لسلاح قاتل بطبيعته، و إصابة المجنى عليهم فى مقتل، لا يكفى لثبوت نية القتل فى حقهما، لأن قصد إزهاق الروح عمدا هو القصد الخاص المطلوب استظهاره لثبوت جريمة القتل العمد.