النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 12:36 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-4-2026 والقنوات الناقلة عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية تشكّل 85% من التصيّد المالي في الشرق الأوسط وزارة الشباب والرياضة تعلن الانتهاء من زراعة نجيل ستاد المصري الجديد ببورسعيد الحكومة والبنك الدولي يناقشان تطوير إدارة الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها الصناعة تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس حملة ”على القد” تدعم نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياة بين المواطنين النيران تبتلع معرضاً للأجهزة الكهربائية بمدينة قليوب.. والحماية المدنية تسيطر بيان هام لنقابة الإعلاميين بشأن الالتزام بقرار حظر النشر في عدد من القضايا أنا مش بخيل.. قصة النقاش الصغير تخطف القلوب وتتصدر التريند سحر رامي تتحدث لـ سيرا إبراهيم عن حسين الإمام: فقدان شريك الحياة الأصعب وذكراه لا تفارقني تفاصيل قرض تمويل السيارة بالضمان الشخصي من بنك مصر

تقارير ومتابعات

محكمة النقض:النية فى إزهاق الروح تثبت جريمة القتل العمد لا استخدام السلاح

 

أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيا فى حكم قضائى أصدرته منذ يومين، أكدت فيه أن إدانة أى متهمين بارتكاب جريمة القتل العمد من قبل محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، يتطلب إثبات تعمدهم إزهاق روح المجنى عليهم وليس اعتمادا على استخدامه سلاحا.

وأوضحت المحكمة، فى مبدأها القانونى المستحدث من حيثيات قبول الطعن رقم 933 لسنة 42 قضائية الخاصة بقضية قتل، أن إدانة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد استنادا إلى القصد الجنائى العام المطلوب إثباته فى كافة القضايا، سبب معيب لا يعتد به كدليل على القصد فى إزهاق الروح.

وأضافت المحكمة، أن أركان جريمة "القتل العمد" تختلف عن القصد الجنائى العام المتطلب فى سائر الجرائم، حيث إن اعتماد محكمة الجنايات فى إدانتها إلى استعمال المتهمين لسلاح قاتل بطبيعته، وإصابة المجنى عليهم، سبب خاطئ لا يثبت سوى القصد الجنائى العام لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، غير أنه لا يعتد به كركن مادى يثبت "القتل العمد" وتعمد إزهاق الروح.

وقالت المحكمة: إن استناد الحكم لاستعمال المتهمين لسلاح قاتل بطبيعته، و إصابة المجنى عليهم فى مقتل، لا يكفى لثبوت نية القتل فى حقهما، لأن قصد إزهاق الروح عمدا هو القصد الخاص المطلوب استظهاره لثبوت جريمة القتل العمد.