النهار
الأحد 19 أبريل 2026 04:37 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حازم الجندي: أمن دول الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري محمد رشيدي: زيارة وزير خارجية الكويت تعكس تقديرًا لدور مصر الإقليمي خبير اقتصادي: تدفقات الأموال قصيرة الأجل تدعم الاستقرار مؤقتًا لكنها ترفع المخاطر.. و1% زيادة بالفائدة تضيف 40 مليار جنيه لأعباء الدين وائل جويد يقود «مودرن جاس» لنمو قوي.. إنجاز «حياة كريمة» في 4 محافظات وتوسع بالسوق السعودية قرار رسمي.. الأعلى للإعلام يوقف بث حلقة من بودكاست “ملكة التريندات” الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة مفتي الجمهورية يهنئ الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي لتكليفه القيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أفريقيا في قلب الحدث.. أمين مظالم جنوب أفريقيا في أول زيارة لمصر لتعزيز التعاون الحقوقي أسماء وفيات ومصابي حادث انهيار سقف حجرة في محرم بك بالإسكندرية انهيار عقار خالي من السكان بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية سجى عمرو هندي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني شعبة الذهب بتجارية الإسكندرية: هدوء حذر في سوق محليا مع تراجع الطلب وترقب التطورات الجيوسياسية

أهم الأخبار

مجلس الدولة يتلقى مشروع تعديل قانون التظاهر لمراجعته ومناقشته

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، من وزارة العدل.

 

ومن المقرر أن ينتهى قسم التشريع من مناقشة ومراجعة تعديل القانون فى أسرع وقت، لكتابة تقرير مفصل بالملاحظات لعرضها على المجلس الخاص بمجلس الدولة، بجلسة الاثنين المقبل.

 

ومن جانب آخر، يعقد المجلس الخاص بمجلس الدولة جلسته الأسبوعية، الاثنين القادم، والتى سيقرر فيها من سيتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، خلفاً للمستشار محمد عبد العظيم سليمان، الذى توفى يوم الاثنين الماضى.

 

يذكر أن المستشار ربيع الشبراوى، نائب رئيس مجلس الدولة، والعضو الاحتياطى بالمجلس الخاص، أبرز المرشحين لرئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية .

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت فى وقت سابق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 فى قانون التظاهر وسقوط الفقرة الثانية والتى تنص على أن "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل"، مما دفع الحكومة لتعديل القانون تنفيذا لحكم المحكمة، وعرضه على قسم التشريع لمراجعته طبقا للمادة ١٩٠ من الدستور .