النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:05 صـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.. محاكمة المتهمين باقتحام مقهى طوخ غدًا ضبط عامل تحرش بالطالبات أمام إحدى المدرس بشمال سيناء ضربها في الشارع.. القبض على جزار اعتدى على زوجته أمام المارة بالسيدة زينب تزوير امتحانات لم تُعقد.. غدًا الفصل في قضية اللاعب رمضان صبحي د. رشا الشريف توضح اسباب بعد القيادة الشبابية عن وظيفة المدير ؟ السفارة التركية بالقاهرة تقيم حفل تأبين للشاعر الوطني وكاتب ”نشيد الاستقلال” محمد عاكف أرصوي في ذكرى رحيله السعودية تواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.. مسام ينزع (835) لغمًا خلال أسبوع الداخلية تنفي صلة أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ بالجهات الأمنية وتضبط شركة حراسة مخالفة باحثة في الشئون الإفريقية: محاولات إضفاء الشرعية على انفصال ”أرض الصومال” تهديد مباشر للأمن القومي المصري شجاعة طفل تُحبط محاولة اختطاف بكفر الشيخ.. والأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الواقعه ضبط عناصر تشكيل عصابي دولی للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بإستثمار أموالهم في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة كان رايح يبارك لمرشح بالمزمار.. القبض على عنصر إجرامي خطير هارب من 85 سنة سجن في قنا

حوادث

تأجيل طعن «أبو تريكة» ضد لجنة التحفظ على الأموال

 

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المُقدم من اللاعب محمد أبو تريكة لجلسة 22 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لإطلاع مستشار هيئة قضايا الدولة، حسبما أفاد مراسلنا.

ويُطالب طعن أبو تريكة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري – واجب النفاذ – الصادر بإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أموال أبو تريكة دون سند من القانون.

وقال محمد عثمان، محامي أبو تريكة، إن” لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري، والتي حصرت اختصاص مجلس الدولة – دون غيره من جهات القضاء الأخرى – بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه”.

وأضاف أن أقامت لجنة الإدارة، طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العُليا إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العُليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ إعمالًا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة، وهو ما لم يحدث.

وانتهى الطعن بطلب المحكمة اإلزام لجنة التحفظ بالاستمرار في التنفيذ واحترام أحكام الدستور.