النهار
الجمعة 9 يناير 2026 08:21 مـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الكفتة إلى الغاز.. المعمل الجنائي يكشف لغز مصرع 3 من أسرة واحدة بشبرا الخيمة بستغيث من ظلم وتعدي أبويا.. الفتاة صاحبة فيديو الاستغاثة المتداول بقنا: أمي ربتنا من شغلها في المواشي انقذونا ماتت بسبب امتناعها عن الأكل.. العثور على جثة طالبة متوفية داخل منزلهم في قنا ايلون ماسك يشارك في تحالف اسقاط النظام الايراني 4 اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا وتدعم خفض الاستيراد حين صمتت الجائزة وتكلم الخطاب.. حكاية حجب «ساويرس» للقصة القصيرة والغضب الذي تلاه في اعقاب العدوان الامريكي علي فنزويلا ماذا سيحدث اذا اراد الزعيم الصيني اعتقال رئيس تايوان او حاول بوتين اعتقال زيلنسكي ؟ نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف الأسواق السياحية المستهدفة عام 2026 كايا كالاس تتحدث عن رسائل للغرب حملتها الضربة الروسية الكبيرة بـ”أوريشنيك” 4 اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا وتدعم خفض الاستيراد لماذا هدد ترامب كوبا وكولمبيا وايران صراحة بمصير فنزويلا ؟ تدخل جراحي عاجل ينقذ مريض فشل كلوي من مضاعفات كسر أعلى الفخذ بوادي النطرون التخصصي

تقارير ومتابعات

اليوم.. أولى جلسات دعوى تطالب ببطلان قرار التصالح مع حسين سالم

 

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتى تطالب بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون.

 

وطالبت الدعوى إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.

 

وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و 14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

 

وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.

 

ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع