النهار
السبت 25 أكتوبر 2025 12:59 مـ 3 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شارك في غزو العراق.. اتهامات تعوق مشاركة بلير في مجلس السلام بغزة كامل الوزير :مصر ترحب بالتعاون مع المغرب في صناعة السيارات وزيرا التنمية المحلية و الزراعة يطلقان المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة اتهامات تزوير تلاحق نجم الكرة.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية لشهر نوفمبر القادم وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع الشركات العاملة بحدائق تلال الفسطاط ويتابع الاعمال النهائية بالمشروع غدا...انطلاق مبادرة ”تمكين ...معًا نحو مستقبل شامل” بجامعة عين شمس شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي “إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام” البيئة تواصل جهودها لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل البيئي بالمحافظات مؤتمر إعلام ٦ أكتوبر يناقش غدا الابتكار والإبداع الاتصالي في عصر التقدم التكنولوجي بـعد الدفع بـ12 سيارة إطفاء.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع ملابس في قليوب محافظ أسيوط يسلم كراسي كهربائية وماكينات خياطة لذوي الهمم والسيدات المعيلات ضمن مبادرات الحماية الإجتماعية حادث مروع يتسبب بإصابة 9 أشخاص في إنقلاب ميكروباص بالطريق الحر بالقليوبية

تقارير ومتابعات

اليوم.. أولى جلسات دعوى تطالب ببطلان قرار التصالح مع حسين سالم

 

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتى تطالب بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون.

 

وطالبت الدعوى إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.

 

وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و 14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

 

وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.

 

ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع