النهار
السبت 7 مارس 2026 05:20 مـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان تعرض لنزييف حاد.. القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على ”كلب السويس” «التصديري للجلود»: تطوير الخدمات بالروبيكي يدعم الصادرات ويجذب استثمارات جديدة خبير استراتيجي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تتجه إلى ”نقطة اليأس” خلال أسابيع الليلة.. حفل ختام دورة سيتي كلوب الرمضانية باستاد بنها وزير البترول يبحث مع شركة هاربر إنرجي تطورات زيادة إنتاج الغاز في حقل دسوق وزير البترول: ارتفاع أسعار مختلف المواد البترولية بعدد من الدول ”محافظ القليوبية” يشدد على التصدي للتعديات بعد إزالة مبنى مخالف بكوم أشفين ضمن ليالي رمضان.. قصور الثقافة تطلق ملتقي الطور الثاني للإنشاد الديني بالمسرح الصيفي ضربات متتالية للتعديات.. إزالة 15 مخالفة في حملة مكبرة بكفر شكر 3.6 مليون جنيه غرامات.. ضبط 113 ألف لتر وقود مهربة وتشديد الرقابة على محطات الوقود ارتفاع طفيف لأسعار الذهب محليًا رغم خسارة أسبوعية للأوقية بنسبة 2% عالميًا

تقارير ومتابعات

اليوم.. أولى جلسات دعوى تطالب ببطلان قرار التصالح مع حسين سالم

 

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتى تطالب بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون.

 

وطالبت الدعوى إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.

 

وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و 14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

 

وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.

 

ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع