النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 12:18 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة العاصمة تكرم الطالبة النيجيرية «حواء نوهو سانوسي» لتفوقها في الماراثون الرياضي نقيب المعلمين يفتتح الدورة 159 المتخصصة في «القيادة والريادة» لأول مرة بالمنصورة تحت الأمطار.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير شارعي الحميدي والتجاري بعد تناول وجبة فاسدة وغير صالحة.. تسمم 5 أشخاص بالخصوص إنقاذ مريض سبعيني من تمدد بالشريان الأورطي والمأبضي بالقسطرة بمستشفى السلام بورسعيد لتعذر حضور المتهم الثاني.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية ”الدارك ويب” بشبرا الخيمة حصاد 2025.. جامعة «العاصمة» تحقق إنجازات بارزة في خدمة المجتمع والبيئة وزير البترول بـ أوابك: مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة ختام فعاليات ملتقى المستثمرين ”الأفرو- آسيوي” وحفل the best in business تطبيق ”سند” يفوز بالمركز الأول في مسابقة ”جاهزون للغد” ويحصل على تمويل لدعم التوسع والتطوير «CIRA Global Ventures» تتعاون مع «أكاديمية فالكون» لإطلاق أول منصة تعليمية رائدة باستثمارات مصرية اندلاع حريق في منزل بأسيوط

حوادث

منع الصحفيين من دخول جلسة النطق بالحكم في استشكالات وقف بطلان «تيران وصنافير»

بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، المنعقدة في محكمة عابدين، جلسة النطق بالحكم في استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين «مصر والسعودية»، والتي انتقلت على إثرها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.

وشهد محيط محكمة عابدين حيث تعقد القضية، تشديدات أمنية، ومُنِع الصحفيون من دخول المحكمة، ووقفوا على جنبات الشارع المواجه للمحكمة.

وانتهت المحكمة من نظر الدعاوى في غرفة المداولة، وبدأت في تداولها للأحكام؛ تمهيدا لإعلانها.

اختصم الإشكالان المقدمان من المواطن خيري عبدالفتاح، والمحامي أشرف فرحات، كلاً من، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تنص على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.