النهار
الإثنين 27 أكتوبر 2025 10:04 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية وموقف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا شاهد العالمي.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والباطن اليوم في كأس الملك مع الموعد الإتحاد يستضيف وادي دجلة وسموحة يواجه الجونة أعرف طقس اليوم فى القاهرة والمحافظات صفعة على الوجه.. حكاية «مسن السويس» التي اشعلت الرأي العام عمرو أديب: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي عالمي يعكس عبقرية المصريين وحضارتهم العريقة رئيس جهاز العبور بين المواطنين.. حلول فورية لمطالب السكان وتطوير شامل للأحياء خلاف على جنيهات يتحول لواقعة اعتداء بالقليوبية.. الأمن يكشف ملابسات الفيديو ويضبط المتهم انطلاق المبادرة الرئاسية ”تمكين” لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة المنوفية وسط تحركات عسكرية مكثفة .. إسرائيل تتوغل قرب الجولان المحتلة 5 مليون جنية حجم خسائر حريق مخزن قطع غيار السيارات بالفراهدة

حوادث

منع الصحفيين من دخول جلسة النطق بالحكم في استشكالات وقف بطلان «تيران وصنافير»

بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، المنعقدة في محكمة عابدين، جلسة النطق بالحكم في استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين «مصر والسعودية»، والتي انتقلت على إثرها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.

وشهد محيط محكمة عابدين حيث تعقد القضية، تشديدات أمنية، ومُنِع الصحفيون من دخول المحكمة، ووقفوا على جنبات الشارع المواجه للمحكمة.

وانتهت المحكمة من نظر الدعاوى في غرفة المداولة، وبدأت في تداولها للأحكام؛ تمهيدا لإعلانها.

اختصم الإشكالان المقدمان من المواطن خيري عبدالفتاح، والمحامي أشرف فرحات، كلاً من، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تنص على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.