النهار
الأحد 15 يونيو 2025 12:25 صـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد الضبع مديرا لمكتب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالأسماء.. إصابة 16 شابًا وسيدة في حادث انقلاب سيارة بطريق الرافد الدولي بكفر الشيخ وكيل «تعليم كفر الشيخ» يُشدد على تهيئة الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة النيابة الإدارية تحتفل باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث وتؤكد: 18 عامًا على تجريم الجريمة وحماية حقوق الفتيات رئيس بعثة الحج السياحي تنوّه بالمنظومة المتكاملة التي وفرتها السعودية لموسم حج ناجح السعودية تنشئ غرفة عمليات خاصة لمتابعة أوضاع الحجاج الإيرانيين ووضع خطة متكاملة لخدمتهم لحين عودتهم لوطنهم غدًا.. قطاع المعاهد الأزهرية يفتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين «الابتدائية والإعدادية» لمدة 15 يومًا العثور على رضيعة في كيس داخل القمامة يقود لكشف علاقة غير شرعية بين شاب وفتاة في طنطا ”الغربية الأزهرية” تفتح باب التقديم لإنشاء مكاتب تحفيظ قرآن تحت إشراف الأزهر الشريف إصابة 19 عاملاً زراعيًا في حادث برافد الطريق الدولي بكفر الشيخ كارثة صحية داخل مستشفى خاص في نجع حمادي.. انقطاع الكهرباء أثناء إجراء عمليات جراحية معلومات الوزراء: لا توجد أي مؤشرات على تغير مستوى الخلفية الإشعاعية داخل مصر

حوادث

منع الصحفيين من دخول جلسة النطق بالحكم في استشكالات وقف بطلان «تيران وصنافير»

بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، المنعقدة في محكمة عابدين، جلسة النطق بالحكم في استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين «مصر والسعودية»، والتي انتقلت على إثرها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.

وشهد محيط محكمة عابدين حيث تعقد القضية، تشديدات أمنية، ومُنِع الصحفيون من دخول المحكمة، ووقفوا على جنبات الشارع المواجه للمحكمة.

وانتهت المحكمة من نظر الدعاوى في غرفة المداولة، وبدأت في تداولها للأحكام؛ تمهيدا لإعلانها.

اختصم الإشكالان المقدمان من المواطن خيري عبدالفتاح، والمحامي أشرف فرحات، كلاً من، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تنص على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.