النهار
الجمعة 25 يوليو 2025 04:48 صـ 29 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرة مجانية” لـ”الخامس على الثانوية” في المنوفية تقديرًا لتفوقه عاجل.. 7000 جنيه حد أدنى للأجور و6.5% فقط بطالة.. كيف استعادت الدولة كرامة العامل المصري؟.. اتحاد العمال يكشف لـ”النهار” إقبال جماهيري كبير على المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية بتفقدان محطة مياه شرب ”ميت خميس” بطاقة ٢٠٤ الاف م٣/يوم وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية تعقد اجتماعا تنسيقيًا مع رؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية محافظ الدقهلية: تسليم أرض المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة جمصه لهيئة الأبنية التعليمية لجان الغش بالثانوية... جدل على السوشيال ميديا بعد تداول منشورات برسوب 71% من طلاب أولى طب قنا الزمالك يواصل استعداداته بثلاث وديات قوية بعد معسكر العاصمة الإدارية جوان لابورتا يعلّق على ”حفلة لامين يامال”: ”الندم الوحيد أني ما رحتش” الأخدود السعودي يفتح باب التفاوض لضم وسام أبو علي من الأهلي المصري نجوم يد الأهلي يلفتون أنظار كبار أوروبا بعد موسم تاريخي في ختام معسكر الإسكندرية.. مودرن سبورت يتعادل وديًا مع زد بدون أهداف

أهم الأخبار

مجدى العجاتى: الانتهاء من تعديلات قانون التظاهر خلال شهر

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر ستنتهى من إعداد المقترحات الخاصة بالتعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر من الآن تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها وإرساله لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى له.

وأوضح العجاتى فى تصريحات صحفية، أن التعديلات التى تقوم بها اللجنة على قانون التظاهر لاتتعارض مع نظر المحكمة الدستورية العليا للدعاوى المقامة أمامها على عدم دستورية مواد القانون والمحدد لها يوم 1 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة لها اختصاصات معينة تتمثل فى تقديم مقترحات بشأن القانون بصفة عامة.

وكشف العجاتى أن اللجنة أطلعت على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذى أعدته بشأن رأيها القانونى فى المواد 7 و8 و10 و19 من قانون التظاهر، والذى سيتم وضعه فى حسبان اللجنة عن إعداد المقترحات المطلوبة على القانون.

 

وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بعدم دستورية نص المادتين (7، 19) وهما من المواد العقابية، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه.

 

وأوصى التقرير أيضا برفض الطعن على دستورية المادتين (8، 10) من القانون وهما من المواد التنظيمية فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

 

وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها بعدم دستورية المادتين ( 7 و19 )، أن المادة 7 والتى تنص على " يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين .."، تندرج ضمن المواد العقابية، وأن المشرع حظر فيها التظاهر فى حالة الإخلال بالأمن أو النظام العام وهى عبارات مطاطة لا يجب أن توضع فى النصوص العقابية، فضلا عن أن المبادئ الدستورية استقرت على أن المواد العقابية يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها.

 

وأضاف التقرير أن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكا أو شباكا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينيه لا لبس فيها، مشيرا إلى أن أى جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادى والركن المعنوى، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هى جرائم لا يتوافر لها ركن مادى.

 

وفيما يتعلق بالمادة 19 من القانون، والتى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون"، ذكر التقرير أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة التى قررتها المادة وبين الأخطاء التى يرتكبها الشخص الوارد فى المادة السابعة.

 

وعلى الرغم من أن تقرير هيئة المفوضين ليس ملزما للمحكمة، ولكن فى حال الأخذ به من قبل المحكمة وصدور حكم بعدم دستورية المادتين ( 7 و19 )، فإن ذلك سيترتب عليه فورا إخلاء سبيل والإفراج عن جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بموجب قانون التظاهر.