النهار
الأحد 16 يونيو 2024 06:10 مـ 10 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
احتفالاً بعيد الأضحى.. كرنفالات وعروض عرائس بمراكز شباب كفر الشيخ حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون أداء المناسك .. ويرمون جمرة العقبة الكبرى.. والبعثة توفر كافة الخدمات في مشعر منى التعادل هدف لهدف يحسم الشوط الأول من مواجهة بولندا وهولندا ”مصر الخير” تتولى ذبح الأضاحي نيابة عن المتبرعين في أكثر من ٦٦ مجزر على مستوى الجمهورية بمشاركة 1200 جمعية الزراعة..تتابع برامج تربية التقاوى وتفحص عينات التصدير ومنع التعديات على الأراضى والمجازر تستعد لاستقبال الأضاحي «آي صاغة»: 1.5% ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألف و871 حاجا مصريا من خلال عيادات بعثة الحج الطبية في مكة والمدينة رئيس مدينة مرسى علم يستقبل وفد جمعية كنيسة العذراء مريم و الانبا كاراس بمرسى علم التشكيل الرسمي لمباراة بولندا ضد هولندا فى يورو 2024 الفلسطيني يواصل الغياب عن كتيبة الأحمر في الدوري أول ضحايا العيد.. العثور على جثة خمسيني مجهول الهوية داخل ترعة في قنا إقبال كبير من المواطنين علي مراكز شباب بالدقهلية أول أيام عيد الأضحي المبارك

تقارير ومتابعات

القضاء الإدارى يقضى بعدم أحقية المتهمين بقضايا العنف فى الإفراج الشرطى

 

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم أحقية المتهمين فى قضايا العنف والبلطجة فى الحصول على الإفراج الشرطى، وذلك فى الدعوى رقم 4684 لسنة 70 ق، المقامة من أحمد عبدالمطلب إبراهيم بصفته والد السجين إسلام أحمد عبدالمطلب ضـد النائب العام ووزير الداخلية، مطالبا بالإفراج الشرطى عن نجله، بعد تمضيته ثلاثة أرباع مدة حبسه.
 
 
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن نجل المدعى سبق اتهامه مع آخرين فى الجناية رقم 3581 لسنة 2013 جنايات قسم شبرا، والمقيدة برقم 1451 لسنة 2013 كلى شمال القاهرة، فيما عرف إعلاميا بأحداث عنف شبرا، حيث تجمع مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والأموال مستعملين فى ذلك القوة والعنف حال كون بعضهم حاملًا لأسلحة نارية وأدوات – زجاجات فارغة وقطع حجارة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والأموال، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه، وقد مضت ثلثى مدة العقوبة فى 26/7/2015 وسدد الغرامة المحكوم بها عليه، وقد رفضت الجهة الإدارية الإفراج الشرطى عنه لخطورته على الأمن العام.
 
 
وقالت المحكمة إن قانون السجون قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطى، والتى تتمثل فى: أن يكون المحكوم عليه قد أمضي ثلثى مدة العقوبة، وهى فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك فى استطاعته، وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، وأن لا يكون فى الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.
 
 
وأكدت المحكمة أن البادى من ظاهر أوراق القضية أن الاتهامات التي وجهت إلى نجل المدعى وثبتت فى حقه بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة تمثل خطورة على الأمن العام، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض الإفراج الشرطى عنه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وحكم القانون.