النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 06:12 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامعة العربية تهنئ العراق بمناسبة نجاح انتخابات مجلس النواب «تعليم القاهرة» تعلن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل وفرض كردون أمني.. انهيار منزل طابقين دون إصابات بشرية في قنا حزن يخيم على الحامول.. تشييع جثمان عروس قُتلت على يد زوجها بعد 25 يومًا من زفافها وزير الإتصالات تنفيذ مشروعات لإستخدام الذكاء الإصطناعى فى الكشف المبكر عن عدد من الأمراض مصر إيطاليا العقارية تكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية ”كان ليمون” خلال جولة إعلامية بمشروعها ”كاي سخنة” على البحر الأحمر ”الرباط” تحتضن لقاءً روحياً ثقافيا احتفالاً بمرور 15 قرناً على ميلاد الرسول الكريم..24 نوفمبر قانون الإجراءات الجنائية الجديد: الضمانات المضافة لحماية حقوق الإنسان خطوة مهمة نحو عدالة أسرع إلغاء قانون 1950.. مصر تعتمد قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية «مصانع الحلوى» ترحب بقرار حظر استيراد السكر المكرّر مرتجي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسامة خليل المتهم مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس فى الأسكندرية

تقارير ومتابعات

دستورية قانون الطوارئ في صالون ابن رشد

لوجو المركز
لوجو المركز
يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ضمن سلسة اللقاء القانوني الأحد القادم في تمام الساعة السادسة مساء والذي يُعقد في إطار صالون ابن رشد ندوة تحت عنوان مدى دستورية حالة الطوارئ في ضوء الإعلان الدستورييتحدث فيها خالد علي المحامي و مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالدكتور رأفت فوده أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق- جامعة القاهرة و المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة ومعم الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون كلية الحقوق جامعة الزقازيق ويدير اللقاءد. جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق- جامعة القاهرة.تأتي هذه الندوة على خلفية الجدل المتصاعد حول مدى مشروعية ودستورية قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمد نطاق تطبيق قانون الطوارئ، والذي اعتبره البعض لم يأت بجديد، نظرا لأن الطوارئ لم يتم تعطيلها من الأساس فهي مستمرة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، والإعلان الدستوري لم يلغ القوانين والقرارات السابقة عليه. وعلى الجانب الأخر اعتبر البعض أن قرار مد حالة الطوارىء يفتقد إلى المشروعية لافتقاره للأساس الدستوري، حيث أن الإعلان الدستوري أدخل شروط وضوابط جديدة لإعلان حالة الطوارئ وسريانها فيعتبر ذلك نسخًا لقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ المشار إليه. سيحاول اللقاء بحث وجهتي النظر وشرحهما، كما سيلقى الضوء على بعض الاسئلة الهامة حول ما إذا كان تعديل أحكام قرار رئيس الجمهورية بمد نطاق حالة الطوارئ بمثابة إعلانًا جديدًا؟ وهل يعتبر هذا أمر جائز قانونًا أم لا؟