النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 04:48 صـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جريمة خلف باب الحمام.. اعتداء وحشي على طفلة داخل شقة مدرس بالدروس الخصوصية بشبرا الخيمة إيران تواجه عزلة غير مسبوقة.. مصير مُظلم للجمهورية الإسلامية هل تغير الصين من سياستها تجاه السعودية بعد زيارة محمد بن سلمان الأخيرة لأمريكا؟ دلالات التحوّل في الموقف الأميركي تجاه جماعة الإخوان المسلمين.. كواليس مهمة شراكةإستراتيجية بين *”إرادة فاينانس” و Lumin Soft لتقديم تجربة رقمية شاملة للعملاء* الوكيل : سيدات الاعمال شريكات فاعلات في قيادة التنمية رجال أعمال إسكندرية: شراكات قوية مع إسبانيا لتعظيم فرص التصدير القومي لتنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة محافظ البحر الأحمر يعلن تقدّم العمل بمشروعات الأبنية التعليمية بتكلفة ١٥٠٫٩ مليون جنيه كاسبرسكي: هجمات الجريمة المنظمة والذكاء الاصطناعي استهدفت القطاع المالي خلال عام 2025 اتحاد الغرف ينظم الاحد القادم منتدى الاعمال المصرى القطرى

أهم الأخبار

عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وذكرى ثورة يوليو

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 311 لسنة 2016 فى شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو 1952.
وحددت المادة الأولى من القرار الجمهوري الفئات التي يسري عليها العفو، وهي كالتالي:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال 1437 هجرية (15 سنة ميلادية.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال 1437 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى ذلك التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد تلك العقوبات.
وحددت المادة الرابعة من القرار الاشتراطات اللازمة للعفو عن المحكوم عليهم، وهي كالتالي:
(1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
(2) ألا يكون في العفو خطر على الأمن العام.
(3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ونصت المادة الرابعة أيضا على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام ذلك القرار