النهار
الأحد 8 فبراير 2026 11:08 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بورتو إف سي يحقق الصعود إلى دوري القسم الثاني”ب”بعد موسم استثنائي الشباب والرياضة توقف مجالس إدارة أندية جرين هيلز والطالبية بسبب مخالفات مالية برلماني: مصر تؤكد التزامها بدعم استقرار الصومال وتعزيز مسار التنمية في إطار شراكة إفريقية متوازنة السفير مجتبي فردوسي بور: مصر وايران دولتان فاعلتان في المنطقة ويحملان مسؤولية السلام والاستقرار ودعم ركائز التنمية عضو بالحزب الجمهوري: أهداف ضبابية ونتائج مجهولة على الفلسطينيين مسؤول أمريكي سابق: الموقف الأمريكي منسجم مع الرؤية الإسرائيلية بشأن حماس جولة رقابية لرئيس جهاز العبور لمراجعة كفاءة الأعمال والخدمات أبرزهم مستشارين ومحامين.. توافد عدد من المعزين لمسجد الرحمن الرحيم للمشاركة في عزاء المستشار الراحل ناجي شحاتة حملة مكبرة ترفع إشغالات محيط مترو شبرا الخيمة بشرق السكة الحديد في غياب وزير البترول.. وفد «البترول» يمثل مصر في مؤتمر إندابا 2026 ويكثف لقاءاته مع مستثمري التعدين الأفارقة والدوليين استبعاد مجالس إدارات ”جرين هيلز” و”الطالبية” وإحالة اتحاد الكاراتيه للنيابة أمين سر حركة فتح في هولندا : التهجير لن يكسر صمود الفلسطينيين

أهم الأخبار

عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وذكرى ثورة يوليو

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 311 لسنة 2016 فى شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو 1952.
وحددت المادة الأولى من القرار الجمهوري الفئات التي يسري عليها العفو، وهي كالتالي:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال 1437 هجرية (15 سنة ميلادية.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال 1437 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى ذلك التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد تلك العقوبات.
وحددت المادة الرابعة من القرار الاشتراطات اللازمة للعفو عن المحكوم عليهم، وهي كالتالي:
(1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
(2) ألا يكون في العفو خطر على الأمن العام.
(3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ونصت المادة الرابعة أيضا على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام ذلك القرار