النهار
السبت 31 يناير 2026 09:00 صـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تنتهي بالموت.. القطار ينهي حياة شاب بمزلقان الثلاجة بشبرا الخيمة سباق الموت يضاعف الفاجعة.. وفاة ثانٍ شاب بحادث تصادم موتوسيكلات بشبين القناطر سباق متهور يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر نائبة في طلب إحاطة: غياب منظومة النقل الجماعي في كفر الدوار استهداف منظم وتشويه متعمد.. دراسة تفضح حملات مدفوعة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضربة أمنية مدوية.. سقوط زعيم عصابة الإستيلاء على الأراضي بالقليوبية هاتفه فضح أسراره.. سقوط دجال استغل آلام الناس ومرضهم في الخانكة سقوط تجار الوهم بالقليوبية.. ضبط 5 شركات توهم الشباب بالسفر للخارج التضامن والأورمان يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية بتوزيع 700 بطانية ولحاف بالمجان لحظات رعب على الزراعي.. تصادم ميكروباصين يُصيب 7 أشخاص بطوخ أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف

أهم الأخبار

بالأسماء.. النيابة تتحفظ على أموال 215 إخوانيا وتحظر رفع شعارات الجماعة

كشفت مصادر قضائية، أن النيابة العامة أصدرت عددا من القرارات المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 14 أبريل الماضى، وتم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 12 يونيو الجارى بإدراج الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية، وإدراج 215 من عناصرها على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات وما يترتب على ذلك من أثار.

 وأوضحت المصادر أن من بين تلك القرارات التى تضمنها الحكم، حظر جماعة الإخوان باعتبارها كيانا إرهابيا ووقف أنشطتها وغلق جميع مقارها وحظر تمويها بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر الانضمام لها أو رفع إشعاراتها، فضلا عن تجميد أموال 215 عنصر من عناصرها الذى شملهم الحكم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة لهم حتى لا يتمكنوا من تولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. 

وأشارت المصادر، إلى أن قرار النيابة العامة جاء وفقا لحكم المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، التى نصت على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، آثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك، فبالنسبة للكيانات الإرهابية: 
1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته. 

2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
 5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته. 

وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى. وذكرت المصادر أن الحكم مشمول بالنفاذ لأنه صادر من محكمة الجنايات وهو ما يثبت صحة عمل لجنة حصر وإدارة جماعة الإخوان التى تقوم بالتحفظ على أعضاء الجماعة، حيث هى من قامت بإرسال أسماء المتحفظ عليهم الى النائب العام الذى قام بوضعهم على قوائم الإرهاب وأرسلها بدوره إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها.