النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 07:24 مـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ابتداءً من الغد ..«أورنج مصر» تمنح عملاءها 5 دقائق دولية لـ لبنان الباقيات الصالحات” تقدم رعاية متكاملة لكبار السن في بورسعيد عبر مبادرة “إحنا السند” ضمن قافلة “إيد واحدة” نجمة ذا فويس كيدز تحسم جدل منتقديها.. وتعلق: مجتمع مدعي الفضيلة نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية بمصر.. نقيب الأطباء: شبكة قومية وسجل تخصصي لرفع كفاءة الخدمات عميد طب قصر العيني: خطة حوكمة لسد فجوة أسِرّة السكتة الدماغية.. ومنظومة الإسعاف جاهزة للتعامل أعمال أدبية وبصمة سياسية لا تنتهى.. تعرف علي رحلة 89 عام للراحلة ”كوليت خوري ” البرنامج الأسبوعي الجديد “كرسي الإمام الليث”.. كل جمعة على شاشة التليفزيون المصري ڤودافون مصر تتيح مكالمات دولية مجانية من مصر إلى لبنان جمعية الأورمان تدعم 500 أسرة في بورسعيد ضمن قافلة “إيد واحدة” بخدمات غذائية وطبية تنسيق وطني متكامل لمواجهة السكتة الدماغية.. اللواء نبيل فكري: تطوير شامل من الإسعاف حتى التأهيل الوعي النقابي ترفض استخدام الاتهامات كفزاعة في الخلاف على لائحة ”الصحفيين”.. وتؤكد أن الجدل تحسمه الجمعية العمومية في لقائه الأول بجمهوره لندن.. محمد رمضان يستعد لحفل غنائي ضخم 25 أبريل الجاري

أهم الأخبار

«السيسى» يصدر قراراً جمهورياً بتمديد ”الطوارئ” وحظر التجوال فى مناطق بسيناء 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 17 (تابع)، قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعية الموافق 29 إبريل 2016.
ووفقا للقرار، يحظر التجوال في المنطقة المحددة من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.
وشمل القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الامن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.