النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 06:28 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

أهم الأخبار

«السيسى» يصدر قراراً جمهورياً بتمديد ”الطوارئ” وحظر التجوال فى مناطق بسيناء 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 17 (تابع)، قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعية الموافق 29 إبريل 2016.
ووفقا للقرار، يحظر التجوال في المنطقة المحددة من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.
وشمل القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الامن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.