النهار
الأربعاء 21 مايو 2025 10:58 مـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد شيحة يرد مستنكرا على رئيس الاسماعيلي: قدم مستنداتك ضد اللجنة المؤقتة للنيابة 11 مقر .. جبهة إنقاذ الاسماعيلي تصدر بيان بأماكن توزيع استمارات « سحب الثقة من مجلس إدارة « نصر ابو الحسن» رئيس جامعه المنوفيه يطمئن على حالات المصابين بحادث سقوط مصعد المستشفيات الجامعية مجموعة امارينا السياحية تنظم احتفالا لإختيار العامل المثالي جامعة الإسكندرية تبحث فتح التقدم للمشاريع الممولة من هيئة العلوم والتكنولوجيا وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية تعرب عن شكرها لملك المغرب للجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية والدفع نحو حل الدولتين استنادا الى مسروقات نوال الدجوي..بلاغ يطالب بالتحقيق في تجاوزات الجامعات الخاصة وتحولها الى مؤسسات ربحية رغم كونها غير هادفة للربح إحالة 6 متهمين للمحاكمة في كارثة انفجار الواحات وزراء خارجية: اجتماع الرباط يعزز الزخم الدولي بشأن حل الدولتين في الشرق الأوسط بعد إتلاف مشاريع تخرجهم....بيان عاجل من جامعة حلوان الأهلية بشأن طلاب الفنون التطبيقية بعد قلبي يا محتاس ومقسوم وآخر إصدار.. نانسي عجرم تتعاون مع المنتج محمد حامد في أغنيتين باللهجة المصرية الحزب الاتحادي الديمقراطي يدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدبلوماسيين في رام الله

أهم الأخبار

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة منع تسمية «عبد الرسول وعبد النبي»

نفى اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، صدور قرار بمنع التسمية بأسماء «عبد النبي وعبد الرسول وعبد السيد»، موضحًا أنه تم منع أسماء الشهرة لأنها سببت مشكلات أمنية وحالة من الارتباك لدى بعض مؤسسات الدولة.

وأوضح عبد الرحمن أن إدراج بيانات بعض الأشخاص بأسماء تتعارض مع النظام العام أو أسماء مركبة بقاعدة بيانات الرقم القومي والتي سبق قيدها بدفاتر الصحة وتسجيلها بدفاتر الأحوال المدنية في ظل العمل بالقانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية الذي تم إلغاؤه بصدور القانون رقم 143 لسنة 1994، حظر ذلك.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إلى أن القانون نظم إجراءات التصحيح أو التغيير في قيود الأحوال المدنية ونصت المادة رقم 47 على أنه "لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة، إلا بناءً على قرار يصدر بذلك من اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمادة 46 من ذات القانون"، والتي تختص بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات مواليد ووفيات وقيد الأسرة عقب التقدم من صاحب الشأن بطلب برغبته في تغيير الاسم الأول.

وأوضح أن العمل بقطاع مصلحة الأحوال المدنية يتم وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995.