النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 06:40 صـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتي: فتح باب تلقي أوراق لجنة المشتغلين الجديدة الإثنين المقبل في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم رؤية منام تكشف جريمة قتل.. المتهم فيها زوج ابنة الضحية أنهى حياتها لسرقة قرطها الذهبي بكفرالشيخ في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم خبير اقتصادي: إصدار صكوك سيادية خطوة ذكية لخفض الدين دون التفريط في أصول الدولة مصادر تكشف لـ«النهار» موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والأوائل بمحافظة الجيزة بأطلالة ساحرة.. منة عدلي القيعي تطل بالأبيض فى حفل زفافها علي يوسف حشيش تكريم نوال عبد الشافي بجائزة أفضل أغنية عن ” هي جت عليا” في مهرجان international fashion awards «القومي لذوي الإعاقة» يستعرض بنيويورك تجربة مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي احتفالات روسية بالغردقة بالعيد الوطني ومرور 12 عامًا على تأسيس دولة روسيا الاتحادية «هواوي» تُطلق هواتف Pura 80 بتقنيات متطورة رشوان توفيق: ربنا بعت لياسمين عبد العزيز رسالة معايا في منامي

سياسة

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لإدارة أموال "الشورى" بعد إلغائه

 وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على المواد المنظمة لإدارة الأموال التى آلت ملكتيها إلى مجلس النواب، بعد إلغاء مجلس الشورى.

الفصل الثانى: إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب

مادة 401:

"يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، الت آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك".

مادة 402:

"يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضما إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس".

مادة 403:

"تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة".

مادة 404:

"إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس".