النهار
الأحد 29 مارس 2026 09:34 مـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلاف عائلي بين زوجين سابقين يتحول إلى حريق بمحل بقالة بالشرقية محافظ صعدة للنهار: دعم مصر للشرعية والوحدة اليمنية يحظى بتقدير كل الأجيال القبض على المتهمين بتحطيم زجاج قطار في بني سويف أثناء محاولة فتح الباب بالقوة تفاصيل القبض على عامل دليفري حول شقة طالبة لمسرح ابتزاز وتصوير خادش بالجيزة وزير التعليم: امتحانات الإعدادية من الكتاب المدرسي...وضوابط صارمة لاختيار رؤساء اللجان رئيس جامعة المنوفية يجتمع بأعضاء المكتب التنفيذي للتصنيفات الدولية لتعزيز الحضور العالمي والارتقاء بالمؤشرات الأكاديمية رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات ”Copilot Challenge” بالتعاون مع Microsoft لدعم الابتكار والتحول الرقمي العثور على جثة طالب بها صعق كهربائي داخل حوش جيرانه في قنا إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق أسيوط الزراعى محافظ كفرالشيخ يعلن ضبط 39 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمطوبس محافظ كفرالشيخ يشارك عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع «التنمية المحلية والبيئة» لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال العامة تطوير طرق طور سيناء وتمهيد ساحة طابا للنقل الثقيل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026

سياسة

تعرّف على شروط إسقاط عضوية «النواب»

يتجّه مجلس النواب ، الأربعاء، إلى مناقشة إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة ، بعد اتهامه بإهانة رئيس المجلس النواب .

ويستند المجلس لـ3 مواد من الدستور وقانون المجلس، إضافة إلى اللائحة الجاري مناقشتها داخل البرلمان، في إسقاط عضوية «عكاشة».

وشكّل المجلس، لجنة للتحقيق مع عكاشة بعد لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة، فيما استقبلت اللجنة طلبا موقعا من نحو 120 عضوًا بمجلس النواب للتصويت على إسقاط العضوية عن النائب.

وحصرت المادة 110 من الدستور إسقاط العضوية في 3 حالات، وهي إذا فقد النائب الثقة والاعتبار، وإذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وأخيراً إذا صدر منه إخلال بواجبات العضوية.

ويقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة، الأسبق، إن القانون حدد نصوص الجزاءات على الأعضاء، مشيرًا إلى أن إسقاط العضوية، هو قمة هذه الجزاءات.

وحدد الفصل الخامس من اللائحة، التي يجري الموافقة على حاليًا داخل المجلس، الجزاءات البرلمانية، على الأعضاء، في المادة 384، إذ نصت على «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقّع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية :

(أولا) اللوم .

(ثانيا) الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

(ثالثا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات .

(رابعا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد .

(خامسا) إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة .

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس .

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء .

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء» .

إهانة رئيس المجلس

يتهم مجلس النواب، توفيق عكاشة، بإهانة رئيس المجلس، والإخلال بالواجبات البرلمانية، ويستند المجلس، في مناقشة على المادة 385، من اللائحة التي تنص على «يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة 384 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: (أولا) إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته. (ثانيا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية. (ثالثا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (خامسا) من المادة 384 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة».

وأضاف «الجمل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إسقاط العضوية، يجب أن يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وأن إجراءات الإسقاط، تشترط إجراء تحقيق مع النائب من لجنة برلمانية خاصة، وأن يطرح التحقيق للمناقشة والتصويت بعد أن يمنح العضو الحق الكامل بالدفاع عن نفسه.

عماد جاد.. أبرز المهددين

ويأتي الدكتور عماد جاد، من أبرز أعضاء مجلس النواب المهددين بإسقاط العضوية بسبب تغيير صفته الحزبية، من منتمي لحزب «المصريين الأحرار»، إلى مستقل، وذلك على خلفية خلافاته مع الحزب.

وألزمت المادة 6، من قانون مجلس النواب، بإسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته الحزبية التي انتخب على أساسها، وذلك تحسبًا لتلك الحالات، والتي كانت تحدث كثيرًا في البرلمانات السابقة.

ونصت المادة على «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخَب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه».

وأعلن «جاد»، استقالته من الحزب في ديسمبر الماضي، معلنًا عزمه تعديل صفته التي ترشح على أساسها ودخل بها البرلمان، بعد استقالته من حزب المصريين الأحرار.