النهار
الجمعة 25 يوليو 2025 07:42 مـ 29 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جيهان مديح: دعوات الإخوان للتظاهر ضد مصر محاولة خسيسة لضرب الموقف الوطني الداعم لفلسطين حزب الشعب الجمهوري يثمن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية بيان مصر قطري عاجل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتناول وسائل الإعلام الدولية انتهاء الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية المقامة أمام وادي دجلة افتتاح مسجد الإصلاح الزراعي بقرية قايد مركز دمنهور بتكلفة ٥ ملايين جنيه وسط منافسة أوروبية.. عروض سعودية لضم نجم مانشستر يونايتد الدكتورة ليلي موسي ممثل سوريا الديمقراطية بالقاهرة : شراكتنا مع امريكا استراتيجية لمحاربة الارهاب والدروز مكون وطني سوري بأمتياز ”العدل”: ندين الدعوات المشبوهة لمحاصرة السفارات.. وموقف مصر من دعم فلسطين ثابت لا يتزعزع بسبب مبابي.. فينيسيوس جونيور يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد ”الوعي”: مصر تقود جهود الدفاع عن فلسطين بثبات.. ونرفض مخططات التهجير والمزايدات السياسية فسخ خطوبة.. ينتهي بعدد من السيدات خلف القضبان لتعديمهم علي فتاة شبرا الخيمة حريق بشقه سكنيه بقرية شمشيرة بمدينة فوه في كفرالشيخ

سياسة

النواب: عدم الرد على بيان الحكومة خلال 30 يوما تعتبر مستقيلة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في الجلسة المسائية على المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس، في الفصل الثالث، حول مناقشة برنامج الحكومة.

وتنص المادة على: "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء الوزراء المكلف عن برنامج الوزارة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين على الأقل لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها. 

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. 

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما ع الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (146) من الدستور. 

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الاحكام المقررة في المادتين (104، 106) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الوزارة. 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوزرًا أو احالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وابداء ماتراه من ملاحظات بشأنه".