النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 02:29 صـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترهيب بالسلاح وهتك عرض علنى.. سقوط بلطجية تعدوا علي شاب بشبرا الخيمة تحت رعاية رئيس الجمهورية.. هيئة قضايا الدولة تحتفل بمرور 150 عامًا على إنشائها لا تهاون مع المخالفين.. رئيس جهاز ٦أكتوبر يقود حملة ”لإعادة الشئ لأصله” بالحي الأول وتنفيذ ٨ قرارات سحب بالمنطقة الصناعية البابا تواضروس الثاني يعتذر عن ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي اختار طريق المخدرات فكان المصير خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات لسائق بالقليوبية حكم قضائي نهائي يُنهي إدعاءات صاحب فيديو «الفصل التعسفي» أمام ديوان محافظة سوهاج والد أشرف داري يرد على الشائعات: حظرت 30 صحفي مصري.. والإعارة باتفاق الأهلي وفسخ التعاقد غير مطروح معرض القاهرة الدولي للكتاب يستعيد سيرة الفنان حسن فؤاد في ندوة «سيرة فنان مصري» رئيس مكتب رعاية مصالح إيران في القاهرة يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب وزير الثقافة يوافق على إقامة المهرجان القومي للفنون الشعبية يوليو المقبل بالصور.. وزير الصحة والسكان و وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة ووزير الكهرباء في حفل العيد الوطني لسفارة الهند

تقارير ومتابعات

أبوشقة:رفضت الدفاع عن الجاسوس الأردنى مراعاة لمشاعر المصريين

أبوشقة
أبوشقة
كتبت : صحفرفض الفقيه الدستورى بهاء الدين أبو شقه المحامى الدفاع عن الجاسوس الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد، المتهم بالتورط في قضية الجاسوس أوفير هراري ضابط المخابرات الإسرائيلي، الذى أقام أبراجا تابعة له بمنطقة العوجة لتمرير المحادثات الهاتفية إلي جهاز الموساد في تل أبيب، وهي القضية التي ستبدأ محكمة جنايات أمن الدولة العليا نظرها في جلسة الثاني من أكتوبر القادم.وقال أبو شقه - فى تصريح له الأربعاء -إنه لا يدافع عن كل من يعتدى على أمن و سلامة الوطن والمواطن المصرى، كما أنه يرفض الدفاع عن أى متهم فى قضية تجسس ضد مصر؛ انطلاقاً من مبدأ وطنى وتقديراً ومراعاة لمشاعر المصريين، وايماناً برساله المحاماه السامية؛ التى تقتضى أن يكون المدافع أميناً فى دفاعه، وهو الأمر الذى لن يتحقق فى الدفاع عن جاسوس يعمل ضد أمن و سلامة الوطن.ورفض الفيقه الدستورى الافصاح عن المبلغ الذى تم عرضه عليه، مشيرا إلى أنه يؤمن تماماً بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وفقاً للمبادئ الدستورية المستقر عليها فى دستور 1971 الملغى، والاعلان الدستورى فى هذا الخصوص وفقاً لهذا المبدأ و المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين حضور مدافع عن كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات .