النهار
الخميس 12 فبراير 2026 07:24 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شل مصر تعلن وصول سفينة الحفر «ستينا آيس ماكس» لدعم خطط الاستكشاف وتنمية الغاز في 2026 البنك المركزي يقرر خفض الفائدة على الإيداع والإقراض 1 % وداع دافئ للدكتورة رشا صالح بالمركز القومي للترجمة قبل توليها رئاسة أكاديمية الفنون بروما مصر في المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة السلة للناشئات تحت 17 عامًا بعد إلغاء الوزارة.. النائب أحمد بلال يطالب الحكومة بتوضيح مصير شركات قطاع الأعمال بحضور الوزراء الجدد… رئيس الوزراء يكرّم الوزراء السابقين ويؤكد: نستكمل ما بُني ونمضي برؤية موحدة لخدمة المواطن تحرك برلماني لنقل ولاية قطعة أرض لإنشاء مدارس بشمال أسيوط سيراميكا فى الصدارة والأهلى بالمركز الرابع.. جدول ترتيب الدورى المصري جولدن بيلرز توقع اتفاقية مع روتانا لتشغيل وإدارة فندق «سوار» بمدينة الشروق موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية الأفريقية نواب يطالبون التعليم العالي ببيان مفصل حول 9 قروض تجاوزت 7 مليارات جنيه خالد الجندي: الله درّبنا في رمضان على ترك الحلال ليهون علينا ترك الحرام

حوادث

قرار جديد بشأن غلق مصنع ”سينا كولا”

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الأولى، اليوم، حكما بإلغاء قرار رئيس مركز مدينة المنصورة بإلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009  بنشاط تعبئة مياه غازية (سينا كولا)، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية، وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.

وأكدت المحكمة أن المشرع حظر إقامة أو تعديل أي محل من المحلات التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في نصوصه، كما حدد الحالات التي يلغى فيها الترخيص ومنها إذا أجرى المرخص له تعديلا في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال ولم تتم إعادته إلى حالته قبل التعديل خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة

وأضافت أن رئيس مركز مدينة المنصورة أصدر قراره بإلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة مياه غازية (سينا كولا) الصادرة باسم مصطفى مسعد صادق عبدالعال بناحية برق العزق لقيامه بهدم مصنعه وإعادة بناؤه دون اتباع الإجراءات القانونية، إلا أن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار الإداري ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها.

وأشارت المحكمة إلى أن البين من ظاهر الأوراق أن الإفادة الصادرة من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالمنصورة إلى مدير الأمن الصناعي بمركز المنصورة تفيد أن المبنى القديم لم يتم هدمه، وإنما تم إضافة مساحة جديدة إلى المبنى، ومن ثم يكون السبب الذي استندت إليها في قرارها الطعين غير قائم علي سببه الصحيح من القانون، إذ انتزع من أصول لا ينتجها.

وذكرت أن محضر المخالفة التي صدر بناء عليها القرار الطعين أن المخالفة صدرت باسم ص. م، بينما الترخيص محل القرار الطعين صادر باسم م. م الأمر الذي يبين منه التضارب في مسلك جهة الإدارة وفيما استندت عليه من سبب لغلق نشاط المصنع وإلغاء الرخصة الممنوحة له، ومن ثم يتعين معه وقف تنفيذ القرار رقم 495 لسنة 2014 فما تضمنه من إلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة مياه غازية (سينا كولا) ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.