النهار
السبت 28 مارس 2026 09:20 مـ 9 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“دولة الفنون والإبداع”.. توجيه رئاسي يفتح آفاقًا جديدة لاكتشاف المواهب المصرية الدبلوماسية اليمنية بشري الإرياني للنهار : الموقف المصري يعد نموذجًا للالتزام القومي العربي قطاع العقارات يقود البورصة بتداولات تجاوزت قيمتها 4 مليارات جنيه في خلال أسبوع عمومية «أموك» تعتمد نتائج 2025.. نمو الإيرادات 14.5% وتوزيع 40 قرشًا للسهم تامر حسني يتضامن مع إقتراح كريم السبكي بإلغاء الحفلات الصباحية في السينمات وتكثيفها ليلًا ” تفاصيل ” أول تعليق لمحافظ القاهرة بعد اختيارها رابع أجمل مدينة عالميًا: إنجاز ثمرة عمل جماعي امتد لـ12 عامًا | خاص السياحة والآثار تنظم قافلة سياحية بالسوق الألماني للترويج للمقصد المصري ضبط 68 بطاقة تموينية داخل مخبز بجهينة في حملة مكبرة لتموين سوهاج وزيرة الإسكان تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي محافظ الفيوم يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبشواي.. ويوجه بتيسير الإجراءات للمواطنين غدًا.. انطلاق مهرجان جامعة بدر السينمائي الدولي برئاسة الفنانة يسرا تنمية المشروعات: 18.7 مليار جنيه لتمويل 934 ألف مشروع تقودها المرأة المصرية

حوادث

تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل ”المنتقبات” بالجامعات

 قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات بالجامعات.

كان المحامى أحمد مهران، قد أقام 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بصفته القانونية.

وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذى نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى.