النهار
الخميس 5 مارس 2026 03:16 صـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ على مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك من النبوءة إلى ساحة المعركة.. جدل حول ربط قرار الحرب بخطة إلهية داخل الجيش الأمريكي إقبال كثيف وأجواء روحانية في صلاة التراويح بمسجد الحسين في 14 رمضان أسامة شرشر يشيد بمسلسل (صحاب الأرض) ويطالب «المتحدة» بإنتاج أعمال موجهة للجمهور الأمريكي والأوربي حكومة الإمارات تؤكد ان الدولة على اعلى درجات الجاهزية للدفاع عن أراضيها وحماية شعبها شراكة إستراتيجية بين ”نتورك انترناشيونال و مصرف السراج الإسلامي” لتعزيز المدفوعات الرقمية و الشمول المالي في ليبيا سي آي كابيتال القابضة نمو المحفظة القائمة للمجموعة إلى 27.8 مليار جنيه مصري، محققة زيادة سنوية قدرها 28%. نتورك أنترناشيونال تمكن قبول Apple Pay لبطاقات أربع بنوك ضمن الموجة الثالثة لبرنامج الترميز نتسكاوت ترصد نقلة نوعية في هجمات حجب الخدمة الموزعة مع تصاعد احترافية منفذي الهجمات وتطور بنيتهم التحتية ”هواوي كلاود” تطلق أحدث ابتكاراتها في حلول السحابة الهجينة فائقة المرونة هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً

تقارير ومتابعات

حيثيات حكم إلزام وزير الرياضة بتنفيذ حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي


 

أعلنت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار احمد الشاذلي حيثيات حكمها في رفض استشكال المقدم من النادي الاهلي لبطلان حكم حل مجلس ادارته .

وجاء في الحكم أن الاصل في الاستشكال هو التنفيذ سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه في ان يجد سببة بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي اجراءات التنفيذ فان مبناه يكون دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليس سابقة عليه والا اصبحت حقيقه الاستشكال طعنا في الحكن نفسه بغير الطريقه التي رسمها القانون .

 

واضافات المحكمه انه من جه اخرى لا يجوز ان يعاد  من خلال الاشكال طرح ما سبق ان فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه بما فيه مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها علي اي وجه الا من خلال طرق الطعن القانونيه.

واشارت المحكمه انها تؤكد علي ان ما ساقه المستشكل بصفته لا يمثل عقبات امام تنفيذ الحكم فان عقدها ينصرف الي ان وسيلة تحقيق العدل الاداري هي المشروعيه ومظهرها احترام ما التزمه المشرع من اجراءات لصدور القرار الادارى وجوهرها ان يكون مصدر مبغيا المصلحة العامه ولا يقف امام مبدا احكام القضاء وحجيته باعتباره انزال لحكم القانون .

وارضحت المحكمه في حيثيات حكمها انه من الثابت في الاوراق ان مرد الاشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل علي ذات الحكم من مخالفة احكام القانون وانه من المرجح الغاءه امام المحكمه الادارية العليا ،ولا يصح قولا ان ما قالوه ان الحكم ممكن ان يلغي المحكمه الادارية العليا وهذا الدفع لا يمثل واقعه جديده لاحقه علي صدور الحكم المستشكل تنفيذه وانما ينطوى علي مجادله في الاسباب والاسانيد التي قامت عليها المحكمه حكمها وهو ما يضحي به الاستشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقرره له قانونا