النهار
السبت 25 أكتوبر 2025 09:45 صـ 3 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”العقاد” لـ”النهار”: دعمنا المجالس بـ90 خبيرًا طبيًا وإنشاء وحدات للاقتصاديات الصحية لضمان العدالة في قرارات العلاج المجالس الطبية لـ”النهار”: تفعيل خدمة التشخيص عن بُعد في 27 محافظة لتخفيف معاناة المرضى بالمناطق البعيدة ”العقاد” لـ”النهار”: المجالس الطبية جزء أصيل من المبادرات الرئاسية.. ونغطي 80% من علاجها على نفقة الدولة المجالس الطبية لـ”النهار”: إعادة هيكلة لجان الإعاقة لمنع أي شبهة فساد.. والدولة شهدت طفرة صحية غير مسبوقة ”العقاد” لـ”النهار”: بروتوكول علاج موحد بين التأمين الصحي والتأمين الشامل لتغطية 90% من الأمراض المجالس الطبية لـ”النهار”: الانتهاء خلال أيام من الدليل الاسترشادي لقرارات العلاج على نفقة الدولة لتسريع الخدمة الطبية «أغابيتو» يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية و«الشيطان والدراجة» أفضل فيلم عربي سلوت: اللاعبون يهدرون فرصا لأنهم بشر وآخر شيء أقلق بشأنه هو عودة صلاح للتسجيل القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة الثامنة من برنامج «سيني جونة» الزمالك يواصل صباح غدًا تدريباته استعدادا لمباراة البنك الأهلي بالدوري غدًا.. ”دي-كاف” يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدّم عرضين جديدين ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يختتم استعداداته قبل السفر إلى قطر

أهم الأخبار

تعديلات «الوزراء» على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مقترح تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
وتضمن المقترح تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29)، وإضافة فقرة أخيرة لها ليكون نصها كالآتي:- "وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة، إلا في المجالات وبالضوابط التي يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء..
ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/3/2015، وحتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى".
وشمل المقترح تعديل المادة (32) بإعادتها إلى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، مع إضافة فقرة جديدة لتلك المادة يكون نصها كالآتي:- «ويكون استيراد مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المختص بالتجارة».
وتضمن المقترح أيضا تعديل المادة (33) ليكون نص المادة كالآتي:- «ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط، وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن».
وجاء في المقترح أيضا اعادة المادة (35)، إلى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، بإضافة عبارة "المحددة الوجهة".
وشمل المقترح تعديل المادة (74) بأن تنص على تفويض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار في المناطق الأولى بالتنمية.