النهار
الأربعاء 20 أغسطس 2025 03:05 مـ 25 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية الغردقة ”جوهرة البحر الأحمر” وجهة التعاون البيئي الإقليمي تستضيف المنتدى العربي الثالث عشر للبيئة الساحلية ”بروتوكول تعاون” بنك مصر ومنصة مصر العقارية لتعزيز خدمات التمويل العقاري وفاة و4 مصابين في انهيار عقار الزقازيق وتشكيل لجنة لمراجعة المباني المجاورة القاصد يرأس إجتماع لجنتي التميز والتكريم ولجنة جائزة الجامعة لأفضل رسالة علمية لعام ٢٠٢٥ ضبط 2.5 طن عينات لحوم غير صالحة خلال حملة بالمنصورة وكيل صحة البحر الأحمر في زيارة مفاجئة لمستشفى سفاجا المركزي لمتابعة جودة الخدمات الطبية ” معلومات الوزراء ”مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية ” مصر للمعلوماتية” اقبال كثيف على الدراسة بكلية الهندسة يعكس اهتمام المجتمع بعلوم ووظائف المستقبل نشر فيديوهات خادشة..تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات أغانٍ ينتظرها جمهور ويجز في حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة رئيس شركة مياه البحر الأحمر يلتقي رئيس مدينة رأس غارب لدراسة تحسين خدمات مياه الشرب

أهم الأخبار

رد صارم من «النائب العام» على إلغاء إدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب

رفض مكتب النائب العام التعليق على حكم محكمة النقض بإلغاء قرار المستشار هشام بركات بإدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين، مؤكدًا أنه لا اعتراض على أحكام القضاء.

وكانت محكمة النقض قد قالت في أسباب عدم جواز الطعن على قرار النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات بإدارج قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين: إن الادعاء العام لا يجوز له سلب سلطة القضاء باختصاصات أفردها المُشَرِّع به.

وأضافت أن قرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه، لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك، أن يكون محلًا للطعن فيه بطريق النقض، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون.

وتابعت؛ «وإذ كان قرار المستشار النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوًا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز».