النهار
الأحد 18 يناير 2026 07:00 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسباب تراجع ترامب عن ضرب إيران.. كواليس مهمة تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران.. فشل داخلي أم عوامل خارجية؟ نقابة المهندسين تستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية حازم الجندي: عودة ملف سد النهضة للأجندة الأمريكية تعكس مكانة مصر الدولية برلماني يشيد بتوجيهات السيسي لتحديث أسطول هيئة قناة السويس ودعم الموانئ الأهلي يواجه يانج أفريكانز 31 يناير فى الرابعة عصراً بتنزانيا باريس تتحدى ترامب: أوروبا ترفض الابتزاز الأمريكي وتصعد المواجهة حول غرينلاند هل يواصل ترامب إرث بولك وماكينلي ويكتب فصلاً جديداً في توسع الولايات المتحدة؟ بدعم وزارة الشباب والرياضة: معسكر جمصه بالدقهلية صرح شبابي ورياضي يقترب من الانتهاء القنوات المجانية الناقلة لنهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال محمد صلاح يرحب بالتعاون مع اتحاد الكرة لإقناع مزدوجى الجنسية بتمثيل منتخب مصر الأهلي يتراجع عن إعارة سيحا فى انتقالات يناير

حوادث

حبس الأمين العام لحزب «حماة الوطن» بالقليوبية 3 سنوات لاتهامه بالنصب

قضت محكمة استئناف بنها الكلية، برئاسة المستشار نادر طاهر، بالحبس 3 سنوات لحازم حافظ الأمين العام لحزب «حماة الوطن بالقليوبية»، لاتهامه بالنصب على المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربي، لمكافحة الجرائم الدولية وغسل الأموال، في مبلغ 500 ألف جنيه.
كان المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الدولية وغسل الأموال، رفع دعوى حملت رقم 4813 لسنة 2015، ضد حازم حافظ الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية، يتهمه فيها بالنصب عليه في مبلغ 500 ألف جنيه. 
وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية لجنوب بنها بعد التحقيق، أمرت بإحالة المتهم للقضاء، وأصبحت الدعوى القضائية تحت رقم 4813 لسنة 2015، حيث حكمت محكمة بنها في حكمها أول درجة بحبس «حازم» لمدة 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه.
وتقدم «حازم» باستئناف الحكم وطعن على إيصال الأمانة بالتزوير، وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم «التزييف والتزوير»، بما كان نصه «أن الطاعن حازم حافظ في الجنحة رقم 24507 لسنة 2014 جنح شبرا الخيمة ثان والمقيدة برقم 4813 لسنة 2015 جنح جنوب بنها، هو المحرر بخط يده لبيانات إيصال الأمانة موضوع الفحص صلبًا وتوقيعًا».. فحكمت المحكمة بتأييد الحكم بحبسه 3 سنوات حضوريا مع النفاذ.