النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 06:24 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: صرخة شيخ الأزهر ميانمار تنشر صورًا نادرة لأونج سان سو تشي أثناء تسلم كتب ورسالة من ملك بريطانيا استفتاء في ألبرتا الكندية على بدء إجراءات قد تقود إلى الانفصال عن البلاد اقتصاد الصين ينمو 4.5% في الربع الثالث من 2026 متجاوزًا التوقعات ”أوريشكين”ينقل تحيات بوتين للرئيس السيسي.. ويؤكد على التنسيق الوثيق مع مصر انتخاب ممثل أذربيجان عضواً في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي يالتشين رافييف : يعرب عن قلقه إزاء المواجهات العسكرية في المنطقة وتنامي ظاهرة ”الإسلاموفوبيا” بغداد تشهد الدورة الـ 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي نصف مليون فلسطيني في غزة يفقدون المساعدات الغذائية بسبب نقص التمويل إيران تتهم واشنطن بالمسؤولية عن التوتر في مضيق هرمز وتدعو إلى ترتيبات أمنية إقليمية د. إبراهيم العسال: التاريخ قضية أمن قومي ومصر لن تسقط أبدا العدل الأمريكية توجه اتهامات انتخابية إلى 28 مقيمًا وتعلن توقيف 11 في كاليفورنيا

حوادث

حبس الأمين العام لحزب «حماة الوطن» بالقليوبية 3 سنوات لاتهامه بالنصب

قضت محكمة استئناف بنها الكلية، برئاسة المستشار نادر طاهر، بالحبس 3 سنوات لحازم حافظ الأمين العام لحزب «حماة الوطن بالقليوبية»، لاتهامه بالنصب على المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربي، لمكافحة الجرائم الدولية وغسل الأموال، في مبلغ 500 ألف جنيه.
كان المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الدولية وغسل الأموال، رفع دعوى حملت رقم 4813 لسنة 2015، ضد حازم حافظ الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية، يتهمه فيها بالنصب عليه في مبلغ 500 ألف جنيه. 
وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية لجنوب بنها بعد التحقيق، أمرت بإحالة المتهم للقضاء، وأصبحت الدعوى القضائية تحت رقم 4813 لسنة 2015، حيث حكمت محكمة بنها في حكمها أول درجة بحبس «حازم» لمدة 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه.
وتقدم «حازم» باستئناف الحكم وطعن على إيصال الأمانة بالتزوير، وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم «التزييف والتزوير»، بما كان نصه «أن الطاعن حازم حافظ في الجنحة رقم 24507 لسنة 2014 جنح شبرا الخيمة ثان والمقيدة برقم 4813 لسنة 2015 جنح جنوب بنها، هو المحرر بخط يده لبيانات إيصال الأمانة موضوع الفحص صلبًا وتوقيعًا».. فحكمت المحكمة بتأييد الحكم بحبسه 3 سنوات حضوريا مع النفاذ.