النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 08:22 صـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد هلوان يكتب| «حين تهتزّ السردية».. هل يكشف «رأس الأفعى» ما لا تريد الجماعة أن تعرفه الأجيال الجديدة؟ تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى» العربي للدراسات : صعوبة المفاوضات مع إيران نتيجة تعدد الأطراف والقضايا النووية ماهر نقولا: النظام الإيراني يوازن بين رسائل داخلية وخارجية في لحظة توتر إقليمي دبلوماسي سابق: إيران تواجه ضعفاً في منظوماتها الدفاعية أمام الولايات المتحدة من ”رعد 200” لـ ”K9 A1 EGY”.. توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي غازي فيصل : واشنطن تتجه نحو إحداث تغيير جوهري في طبيعة النظام الإيراني 6 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. ماس كهربائي يتسبب بحريق محل مراتب بشلقان الحدود الأفغانية – الباكستانية.. مواجهة بلا إعلان حرب ملتقى الجامع الأزهر: بر الوالدين فريضة مقدَّمة على النوافل وهي من أوجب الطاعات وأعظم القُرُبات هاني سليمان: الشرق الأوسط على صفيح ساخن مع تصعيد عسكري غير مسبوق منذ 2003 عمرو خالد: ليه كل الأبواب بتتقفل في وشك فجأة؟ الحل في سورة طه

تقارير ومتابعات

«العليا للانتخابات» تعلن ضوابط نشر الدعاية في الطرق العامة

وضعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، ضوابط لتنظيم إعلانات الدعاية الانتخابية التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر الجاري.

وحظرت اللجنة العليا للانتخابات مباشرة الإعلان على المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها، كما حظرت اللجنة نشر إعلانات على أملاك الدولة العامة، والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ومنعت اللجنة نشر إعلانات الدعاية الانتخابية على النصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمنتزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها، والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة للخدمة العامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة.

إزالة الإعلانات
وقالت اللجنة إنه يجوز للسلطات المختصة مثل المحافظ أو رئيس الحي رفض الترخيص في إعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو الآداب العامة أو بالعقائد الدينية.

وأضافت أنه يجوز للسلطة المختصة إزالة الإعلان الذي من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية، بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.

لجنة المراقبة
وتتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، وتم تشكيل لجنة المراقبة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات لتتولى متابعة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية في شأن الإعلانات، وتلقي التقارير التي تعهد لجان رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة لضوابط الدعاية أثناء الانتخابات، والمثبت فيها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها، وفحص هذه التقارير.

وتتلقى اللجنة الشكاوى والبلاغلات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن والتي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات أو من غيرها من الجهات لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، وللجنة المراقبة أن تأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية على نفقة المخالف، وتنفذ قرارات لجنة المراقبة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن، وتدون اللجنة في السجل المعد لذلك ما يرد إليها من تقارير وشكاوى وبلاغات وما يتم بشأنها.

وترفع تقريرا برأيها في التصرف في الأوراق إلى اللجنة العليا للانتخابات مبينا الإجراءات التي اتخذت فيها.