النهار
الخميس 12 يونيو 2025 06:58 مـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستقبل وطن بالمنوفية يهدي 300 فلاحاً ماكينات ومعدات زراعية اجتماع تنسيقي بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة للتحضير للاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري وتناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة صرح قضائي جديد يُنير سماء الصعيد.. إفتتاح مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بأسيوط وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري «السياحة والآثار»: تطبيق المنظومة الإلكترونية لشراء التذاكر في 110 متاحف ومواقع أثرية وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم السفيرة هيفاء أبو غزالة تقديرًا لجهودها خلال فترة ولايتها لقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية موانئ مصر تستعيد مكانتها في خارطة السياحة العالمية بعد تطوير شامل لخدماتها لجنة السياحة الترفيهية تتصدر جهود التيسير على المطاعم السياحية طيار يكشف سيناريوهات سقوط الطائرة الهندية.. كارثة في علم السلامة استعدادًا لماراثون الثانوية العامة.. تعليمات صارمة من «تعليم كفر الشيخ» لأعضاء مركز الأسئلة في لقاء ”غرفة الإسكندرية”.. الوكيل: مراعاة الرحمة والعادلة في صياغة تشريعات القانون الجديد

أهم الأخبار

ننشر حيثيات قبول تنازل أحمد عز عن طلب رد محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية

 قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وتامر يوسف، بقبول تنازل طلب الرد المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، دون تغريمه، والتى يطالب فيها ببطلان قرار استبعاده من الترشح فى انتخابات مجلس النواب.

ننشر حيثيات الحكم، والذى أكدت على أن طالب الرد طلب الحكم برد رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية عن نظر الدعوى رقم 17 لسنة 2015 قضاء إدارى المنوفية، حيث ذكرت أن المادة 159 من قانون المرافعات تنص على أن تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه.

وأضافت الحيثيات، "أن يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته، ومن حيث إنه يتبين مما تقدم أن المشرع نظم فى المواد 146، 147، 148 من قانون المرافعات وحدد الحالات التى يجوز فيها رد القاضى عن نظر الدعوى ومنها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل استقالته بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

وتابعت، "أنه إذا حكمت المحكمة التى تنظر طلب الرد برفضه أو سقوط الحق فيه أو عدم قبولها وإثبات التنازل عنه بتوقيع غرامة على طالب الرد لا تقل عن أربعمائة جنيه، ولا تزيد عن أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.

وقالت، إنه بالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مقدم طلب الرد محمد إصلاح محمد الطاهر المحامى بسند وكالة رقم أ3951 لسنة 2015 لتقديمه حضر فى أول جلسة اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجارى وطلب إثبات التنازل عن طلب الرد، واعتباره تاركا للخصومة فيه بموجب الطلب المقدم منه، وذلك للأسباب الواردة بالمذكرة المقدمة من المستشارين المطلوب ردهم، ومن ثم وعلى هدى ما تقدم تقصى المحكمة بإثبات التنازل عن طلب الرد وإلزامه المصروفات.