الأحد 19 مايو 2024 09:18 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول رياضة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن نقص الخدمات في محافظات القليوبية والفيوم وقنا السفير شن يؤكد اهمية تنظيم مباريات الصداقة والأخوة بين تركيا ومصر على مستوى المنتخبات الوطنية ‏والأندية‎ ضوء أزرق يُضئ السماء الإسبانية والبرتغالية أحمد حمدي يسجل هدف تقدم الزمالك أمام نهضة بركان تأجيل محاكمة عاطل وزوجته وآخر لإتهامهم بقتل نجل زوجته بشبرا الخيمة للأربعاء القادم خناقة أمام مدرسة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بطلقات نارية على يد طالب إعدادي في قنا كلاكيت تانى مرة.. الارسنال يخسر لقب الدورى الإنجليزى فى الجولة الاخيرة هل تتجاوز إسرائيل الخطوط الحمراء في رفح وتستفز مصر عسكريّا؟! بيراميدز يواصل الانفراد بصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدفين من ضمن قصار القامة طه عماد يحصل على الموظف المثالى لعام 2023 بأحد فنادق الغردقة المان سيتى بطلا للدورى الإنجليزى للمرة العاشرة فى تاريخه والرابعة على التوالي

أهم الأخبار

"القوى العاملة" تحدد نظام عمل الأجانب.. الترخيص بـ3000 جنيه وتزداد سنويا

أصدرت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، قرارا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، ونشر اليوم بالوقائع المصرية، ومن المقرر أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة. 
ونص القرار علي أن يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر عليه، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة، وتقدر رسوم الترخيص بمقدار ثلاثة آلاف جنيه مصري، في حالة الترخيص لسنة واحدة وحتى ثلاث سنوات، تستحق عن كل سنة.
وفي حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبارا من العام الرابع وحتي العام السادس يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري، تستحق عن كل سنة، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية بحد أقصى 12 ألف جنيه مصري.
وفي حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ (10 %) المقررة للعمالة الأجنبية، يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية، بحد أقصى 15 ألف جنيه مصري.
وتؤدى رسوم الترخيص، بموجب "شيك مصرفي" أو "شيك مقبول الدفع" باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة، فإذا كان الترخيص صادرا عن أحد المكاتب المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار، يحرر الشيك لصالح رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة. 
ونص القرار علي عدم جواز للأجانب أن يزاولوا عملا، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المنشأة أو مركزها الرئيسي، أو من أحد المكاتب الملحقة ببعض الجهات، وعلى الأخص، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قطاع شركات الأموال، الهيئة المصرية العامة للبترول، ويشترط أن يكون مصرحا للأجنبي بدخول البلاد، والإقامة بقصد العمل.    
واستثني القرار الحصول على الترخيص عدة فئات هي:
* المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقية دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وفى حدود أحكام تلك الاتفاقية .
* الموظفون الإداريون الموفدون للعمل مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية، والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم.
* المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.
* رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر .
* العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية ، الحاصلون علي ترخيص العمل البحري.
* العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث .
*أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث العلمية ، والآثار المصرية القديمة .
* الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر
* المستثمر الأجنبي الحاصل على ( إقامة مستثمر ) لمزاولة نشاطه بالبلاد، والشريك المتضامن في رأس المال بما لا يقل عن 35 ألف دولار ، أو ما يعادله بالجنيه المصري 
* الأجنبي الذي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بعض أيام ، كإحياء حفل فني ، أو إجراء عملية جراحية ، بعد سداد الرسم المقرر للترخيص ، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يقوم بها .
وألزم القرار كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص، بأن يخطر المديرية المختصة التي يقع في دائرتها مقر العمل خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل ، وكذا عند انتهاء خدمته لديه .
وشدد القرار علي ألا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن (10%) من مجموع عدد العاملين بها ، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة لهذا الغرض، بعد اعتماد قراراها من الوزير المختص.
كما نص القرار علي أن يراعى في منح الترخيص بالعمل للأجنبي بعض الشروط هي: أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، وعدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة، التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء، أو فنيين أجانب بتكليف اثنين علي الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وأن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الرسم الأدنى، وشرط المعاملة بالمثل.
وتصدر بطاقة الترخيص من المديرية المختصة، أو أحد المكاتب المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القرار، على حسب الأحوال، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية، بعد سداد رسم قدره ( 200 جنيه ) مقابل بطاقة الترخيص .
وتستخرج بطاقة " بدل فاقد " أو " تالف " للترخيص من الجهة التي أصدرته بناء علي طلب من صاحب الشأن مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر ، والبطاقة التالفة ، أو ما يثبت فقدها . 
وأجاز القرار للفئات المعفاة من الرسم المقرر للترخيص، أن تقوم بسداد الرسم المستحق عن بطاقة الترخيص، أو القدر غير المعفي من الرسم إن وجد ، بموجب حوالة بريدية باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة ، أو الإدارة المركزية للأمانة العامة على حسب الأحوال .
وأعفي القرار من رسم الترخيص رعايا جمهورية السودان، وفلسطين ولبنان ، العاملين بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل، والايطاليين المقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، واليونانين الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية، والأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية ، والمنح التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، على أن يكون النص على الإعفاء من الرسم صراحة ، وفى حدود العمل بتلك الاتفاقيات .
ويتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى المديرية المختصة أو أحد المكاتب المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار ، فإذا كان التجديد لسنة رابعة ، يقدم الطلب إلى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة.
ويصدر تجديد الترخيص ، عند الموافقة عليه، من الجهة التي أصدرته ، بعد سداد الرسم المقرر ، وورود موافقة الجهات الأمنية المعنية 
كما نص علي أن يلغى ترخيص عمل الأجنبي بقرار من الوزير المختص في بعض الحالات ، إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وإذا أثبت الأجنبي، أو المنشأة في طلب الترخيص بيانات اتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة ، وإذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها ، وإذا اعترضت الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية، أو الاجتماعية ، أو الأمن القومي ، أو لأي سبب أخر .
وألزم القرار المنشآت التي تستخدم عمال أجانب بإعداد سجل تدون فيه اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية ، ولقبه ، وتاريخ ميلاده ، ورقم إصدار جواز سفره ، وجنسيته ، وديانته، ومهنة الأجنبي ، ومؤهلاته ، ونوع العمل الذي يقوم به ، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذي يتقاضاه ورقم ، وتاريخ إصدار ترخيص العمل ، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة .
كما نص علي إخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي عند انتهائه ، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص ، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة كل ستة أشهر ، ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية على اسطوانة مدمجة (CD ) تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة البيانات المشار إليها في البند" أولا " من هذه المادة ، وموافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير ، ويوليو من كل عام ، بيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ، ومهنهم بأرقام، وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم ، وأسماء المساعدين المصريين ، بيان بعدد ، ومهن العاملين المصريين بالمنشأة ، مرفقا به استمارة ( 2 ) تأمينات ، أو أي مستند أخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية لمعرفة عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم.
وحظر القرار على الأجانب الاشتغال بالمهن ، والأعمال ، والحرف الإرشاد السياحي ، وأعمال التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي.