النهار
الإثنين 30 مارس 2026 03:14 صـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم يعكس قوة التأثير.. الثقافة تحتفي بالمستشارة أمل عمار في يوم المرأة المصرية ليلة وفاء للعندليب.. الأوبرا تُعيد إحياء سحر عبد الحليم حافظ بين الشجن والرومانسية «تعليم القاهرة» تحسم الجدل: استئناف امتحانات مارس 2026 غدًا وفق الجداول المعلنة رحيل فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما والدراما عن عمر يناهز ال 68 عام ما سر اختيار إسلام آباد ساحةً للمفاوضات بين واشنطن وطهران ؟. عسكري باكستاني سابق يوضح خلاف عائلي بين زوجين سابقين يتحول إلى حريق بمحل بقالة بالشرقية محافظ صعدة للنهار: دعم مصر للشرعية والوحدة اليمنية يحظى بتقدير كل الأجيال القبض على المتهمين بتحطيم زجاج قطار في بني سويف أثناء محاولة فتح الباب بالقوة تفاصيل القبض على عامل دليفري حول شقة طالبة لمسرح ابتزاز وتصوير خادش بالجيزة وزير التعليم: امتحانات الإعدادية من الكتاب المدرسي...وضوابط صارمة لاختيار رؤساء اللجان رئيس جامعة المنوفية يجتمع بأعضاء المكتب التنفيذي للتصنيفات الدولية لتعزيز الحضور العالمي والارتقاء بالمؤشرات الأكاديمية رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات ”Copilot Challenge” بالتعاون مع Microsoft لدعم الابتكار والتحول الرقمي

حوادث

قيمتها 75 مليون جنيه

الطعن على حكم ببراءة محام اختلس شيكات بنكية

وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئةالنيابة الإدارية على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر عنالمحكمة التأديبية ببراءة محام بأحد بنوك القطاع العام، من تهمة إضراره عمدابأموال ومصالح البنكبما قيمته 75 مليون جنيه .. وطلبت النيابة الإدارية منالمحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهم.وجاء بتقرير الطعن -الذي أعده المستشار إسلام حسان بإشراف المستشار سامحكمال رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة -أن المحامي المتهم تسبب في إلحاق أضرارمالية جسيمة بالبنك وذلك بأن اختلس 8 شيكات محررة لصالح من البنك قيمتها 75 مليونجنيه محررة من الممثل القانوني لإحدى شركات القطاع الخاص مقدمة كضمان لقروض حصلتعليها الشركة من البنك.وأضاف تقرير الطعن أن تلك الوقائع تشكل جرائم الاختلاس والإضرار العمديبالمال العام والتربيح للغير، والتي لايبدأ احتساب مدة سقوط الدعوى التأديبيةعنها إلا بانتهاء خدمة الموظف العام بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة.وأشار التقرير إلى انه تمت إقامة الدعوى ضد المتهم بموافقة الوزير المختصوفقا لأحكام القانون المنظم لشئون المحامين بالإدارات القانونية، وهو ما يتسجوبمساءلة المتهم تأديبيا.