النهار
الجمعة 6 يونيو 2025 09:34 صـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ المنوفية يؤدى شعائر صلاة عيد الأضحى وسط أبناء وأهالي المحافظة بساحة نادى جمهورية شبين الزمالك يتأخر بهدف نظيف أمام بيراميدز فى الشوط الأول بنهائي كأس مصر احمد عاطف قطة يسجل الهدف الاول لبيراميدز ضد الزمالك في نهائي كاس مصر التضامن الاجتماعي تنظم إفطار يوم عرفة لـ70 ألف صائم في 25 محافظة بالتعاون مع ” مصر الخير” نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك: كل إعلاميي مصر خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنة تصفيات كأس العالم.. السعودية تتقدم على البحرين بهدم نظيف فى الشوط الأول ابراهيم عادل يقود تشكيل بيراميدز أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر فى بأجواء درامية رومانسية.. أنطلاق البرومو الدعائي الأول لفيلم ” السلم والثعبان 2” سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك امام بيراميدز فى نهائى كأس مصر عيد الاضحى ..شروط الأضحية السليمة وكيفية تحديد عمرها من أسنانها؟ رسميا.. الأهلى يعلن ضم رمضان بيكهام قادما من سيراميكا كليوبترا ماذا يفعل المسلم في يوم عرفة؟

حوادث

اليوم.. الحكم في «وقف التصديق على إعدام متهمي عرب شركس»

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، جلسة النطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بوقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم إعدام مدني أمام محاكم عسكرية، والمعروفة إعلاميًا باسم «عرب شركس ».

ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بشأن 6 مدانين في «عرب شركس»، في 17 مايو الماضي، وهم: محمد بكرى محمد هارون، هانى مصطفى أمين عامر، ومحمد على عفيفى، وعبدالرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم، لإدانتهم باستهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس.

وأقام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في ١١ نوفمبر ٢٠١٤ بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية شرق القاهرة، والتي تحمل رقم ٤٤١٨٠ لسنة ٦٩ قضائية، سيد رزق أبوسريع، والد أحد المتهمين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، استنادًا إلى أن المختص بالتصديق هو رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 98 من القانون رقم 25 لسنة 1966، والتي خصصت وحصرت وحددت مَن يوقِّع على حكم الإعدام، هو رئيس الجمهورية فقط، ولا يجوز التفويض.

وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.

وكانت المحكمة حددت جلسة لإعادة المرافعة، وقالت مصادر قضائية، لـ«المصري اليوم»، إنه في حالة وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى سواء كان طاعن أو مطعون ضده، يستلزم على المحكمة أن تأمر بتصحيح شكل الدعوى إذا كانت سارية، وإذا كانت محجوزة للحكم في القضية تقوم المحكمة بفتح باب المرافعة لإلزام الخصوم بتصحيح شكل الدعوى، وذلك وفقًا لقانون المرافعات.

وأضافت المصادر أن فتح باب المرافعة لا يستنتج منه إذا كانت المحكمة ستحكم ضد أو لصالح الطاعنين، ولكنه إجراء شكلي في حالة وفاة أحد الخصوم فقط.