مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على قانوني مجلسي الشعب والشورى
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الماراثوني اليومالأحد الذي يعد أطول اجتماع لمجلس الوزراء المصري في تاريخه منذ عام 1876، من حيثالمبدأ على مشروعي قانونين بمرسومين مقدمين من المجموعة السياسية والتشريعيةبمجلس الوزراء، يتعلق الأول بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 المتعلق بانتخاباتمجلس الشعب، والثاني يتعلق بتعديل القانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بانتخاباتمجلس الشوري على أن يتم استكمال مناقشة هذين المشروعين في الاجتماع القادم لمجلسالوزراء تمهيدا لإحالتهما للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الأعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن التعديلاتتشمل الجمع بين القائمة النسبية ونظام الانتخاب الفردي على أن يخصص نصف مقاعدالبرلمان للأعضاء المنتخبين من كل نظام.كما تقضي التعديلات باختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصةللانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين.وتقضي التعديلات أيضا بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهاتالقائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإداريةوالتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراويةوالنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.كما تقضي التعديلات بالنزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلامن 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائمالحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20% من المقاعد البرلمانية على الأقل.وتشمل التعديلات الأخرى المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بينمختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة 50 \% والعمل على عدم تحميل عبء استكمالها علىقائمة بذاتها، إلى جانب النزول بتمثيل مرشحي القوائم بمجلسي الشعب والشوري إلى 2% من إجمالي أصوات الناخبين، مع النص على أن تتكون كل دائرة مخصصة للانتخاب بنظامالقوائم من 4 مقاعد على الأقل وألا يجاوز العدد 8 مقاعد، وكفالة عدالة توزيعالمقاعد المتبقية بين الأحزاب بحيث تتبع قاعدة أكبر البواقي عند توزيع المقاعدالمتبقية.كما وافق مجلس الوزراء على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196لسنة 2008 الخاص بقانون الضريبة على العقارات المبنية بما يؤدي إلى إرجاء استحقاقالضريبة على العقارات المبنية، واستمرار العمل بتقدير العام الأخير للقيمةالإيجارية للعقارات.ووافق مجلس الوزراء أيضا على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدنيرقم 131 لسنة 1984 الذي يوجب تقادم الحق بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعتبدون وجه حق لمدة خمس سنوات ويبدأ سريانها من موعد دفعها.وقال السمان المستشار الإعلامي إن مجلس الوزراء أدان بشدة أي تدخل من أية جهةخارجية في الشئون الداخلية والسيادية لمصر، وذلك في رد فعل لما نشر عن تلقي بعضمنظمات المجتمع المدني لمعونات وأموال من الخارج، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنةلتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.