النهار
الجمعة 9 يناير 2026 02:36 صـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 6 عمال إثر حادث انقلاب تروسيكل في قنا المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال ناقش إنجازات 2025 ورسم ملامح خطة 2026 ترامب يكسر الخطوط الحمراء.. اعتقال رئيس فنزويلا يشعل أزمة دولية ويهدد دول العالم هل يجوز اتزوج سيدة من الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب أحمد الطلحي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة وزيادة وتطهير للقلوب من العيوب شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026م صور جديدة تكشف عن شخصية ميادة للنجمة درة في مسلسل علي كلاي عمرو كمال مشرفا عاما على مشروع مسلسل القصة الكاملة و العرض على شاهد بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل جماهيري ضخم بـ العاصمة الإدارية وزيرا الرياضة والإسكان يلتقيان اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الشؤون الإسلامية تقيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ27 بمنطقة مكة المكرمة أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع مساعدات غذائية على الأسر النازحة بمنطقة ”المواصي” جنوبي قطاع غزة

تقارير ومتابعات

قاضي «وادي النطرون» يتقدم بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

 

أكد المستشار خالد محجوب، قاضي التحقيق في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، أنه سيتقدم خلال ساعات باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تأخير الفصل في القضايا.

وأضاف محجوب، أنه أعد تلك التعديلات منذ أكثر من عام، وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعي في وقت قريب لكتابتها.

وأوضح أن التعديلات تتلخص في تنظيم مبدأ استشعار الحرج أثناء نظر الدعوى، وإلغاء نص المادة 250 الخاص بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر في تلك الطلبات أمام القضاء الجنائي، وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه، ومواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها، وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض في قضايا الإرهاب والفساد المالي.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبة جرائم الجلسات، وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالي والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك، على غرار دوائر قضايا الإرهاب.

وتابع "تنص التعديلات أيضًا على جواز إصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب، وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات، كما أنه لا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح، أن تاجل الدعوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع شهود الدفاع التي صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور، ولم يحضروا في الجلسة المحددة يسقط الحق في طلبهم مرة أخرى".