النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 06:59 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس شركة خالدة للبترول يشارك العاملين بموقع قارون فرحة عيد الأضحى ويشيد بجهود فرق الإنتاج وزارة البترول تطلق أول برنامج لبناء القدرات في سلامة العمليات وتكامل الأصول لشركات القطاع العام إيران تتسلم مسودة الإطار الأولى غير الرسمية لمذكرة تفاهم مع واشنطن حدائق مفتوحة ومجازر جاهزة.. الحكومة ترفع درجة الاستعداد في عيد الأضحى أسعار النفط تتراجع مع استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.. وخام برنت يستقر قرب 98 دولارًا للبرميل استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الأضحى وضخ كميات كبيرة من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين فك طلاسم العثور على جثة سيدة في المنوفية.. ومصرع المتهم خلال تبادل إطلاق النار احتفالا بالعيد.. محمود غالي يطرح أغنيته الجديدة «الحلاوة دي» مسجل خطر انهى حياتها.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة مجهولة بالمنوفية شركة العاصمة الإدارية تعلن نفاد تذاكر مباراة مصر وروسيا مجازر القليوبية تحت السيطرة.. المحافظ يتفقد مجزر كفر سعد ويطمئن على سير العمل بعد صلاة العيد.. محافظ القليوبية يفاجئ المواطنين بالورود والهدايا على كورنيش بنها

تقارير ومتابعات

قاضي «وادي النطرون» يتقدم بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

 

أكد المستشار خالد محجوب، قاضي التحقيق في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، أنه سيتقدم خلال ساعات باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تأخير الفصل في القضايا.

وأضاف محجوب، أنه أعد تلك التعديلات منذ أكثر من عام، وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعي في وقت قريب لكتابتها.

وأوضح أن التعديلات تتلخص في تنظيم مبدأ استشعار الحرج أثناء نظر الدعوى، وإلغاء نص المادة 250 الخاص بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر في تلك الطلبات أمام القضاء الجنائي، وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه، ومواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها، وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض في قضايا الإرهاب والفساد المالي.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبة جرائم الجلسات، وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالي والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك، على غرار دوائر قضايا الإرهاب.

وتابع "تنص التعديلات أيضًا على جواز إصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب، وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات، كما أنه لا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح، أن تاجل الدعوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع شهود الدفاع التي صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور، ولم يحضروا في الجلسة المحددة يسقط الحق في طلبهم مرة أخرى".