النهار
الأحد 11 أكتوبر 2026 01:21 صـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قطعة زجاج وخلافات جيرة.. ضبط طالب بتهمة التعدي على طفل في مشاجرتين بكفر الشيخ لماذا رفضت إسرائيل طلب واشنطن بشأن ضرب إيران؟ محمد منير 50 عامًا من الغناء خارج السرب.. رحلة ابن النوبة لعرش الكينج من هو «حارس العاصمة» في عهد بشار الأسد الذي ألقى الأمن السوري القبض عليه؟ الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في قمة الدوري الممتاز ضبط سائق ميكروباص بالإسكندرية بتهمة التعدي على فتاة بسلاح أبيض وسرقة هاتفها إصابة 15 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالبحيرة رئيس الاتحاد السكندري لـ ”النهار”: نادينا بيت الوطنية.. وفخورون باستضافة معسكر منتخب الأقزام قبل مونديال المغرب. رياض الخولي من مهرجان بردية: «شرفت إني مكرم تحت اسم الخالد خالد صالح» ما القرارات الأربع الرئاسية التي ألغاها ترامب بخصوص لبنان؟ محافظ المنوفية يخصص 70 ألف جنيه مكافآت للأطقم الطبية بمستشفى شبين الكوم بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.. الدكتوراه لمفتش مباحث بندر بني سويف

تقارير ومتابعات

قاضي «وادي النطرون» يتقدم بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

 

أكد المستشار خالد محجوب، قاضي التحقيق في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، أنه سيتقدم خلال ساعات باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تأخير الفصل في القضايا.

وأضاف محجوب، أنه أعد تلك التعديلات منذ أكثر من عام، وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعي في وقت قريب لكتابتها.

وأوضح أن التعديلات تتلخص في تنظيم مبدأ استشعار الحرج أثناء نظر الدعوى، وإلغاء نص المادة 250 الخاص بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر في تلك الطلبات أمام القضاء الجنائي، وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه، ومواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها، وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض في قضايا الإرهاب والفساد المالي.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبة جرائم الجلسات، وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالي والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك، على غرار دوائر قضايا الإرهاب.

وتابع "تنص التعديلات أيضًا على جواز إصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب، وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات، كما أنه لا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح، أن تاجل الدعوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع شهود الدفاع التي صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور، ولم يحضروا في الجلسة المحددة يسقط الحق في طلبهم مرة أخرى".