النهار
الأحد 12 أبريل 2026 02:11 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنطلاق بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد كيف تحتفل مع أسرتك بشم النسيم.. إليك بعض الأفكار السفير اللبناني الأسبق لدى واشنطن يكشف لـ”النهار”ملامح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية: تفاوض تحت النار بين التصعيد والاتفاق القبض على رجل و 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة إيهاب توفيق يواصل نجاحاته الغنائية بحفل جماهيري ضخم في الإمارات وزير التعليم يبحث مع رئيس «القومي لحقوق الإنسان» ترسيخ مبادئ الحقوق داخل المنظومة التعليمية وزيرة الإسكان تعلن عن المدن التي تتضمنها المرحلة الـ11 من مشروع “بيت الوطن” الجامعة العربية تحتضن بعد غد أعمال الندوة الفكرية حول: انعكاسات التنوع على الهوية العربية: نحو مقاربة تكاملية رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يزوران مقر الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس الشركة الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للمدينة الطبية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين في شم النسيم

تقارير ومتابعات

قاضي «وادي النطرون» يتقدم بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

 

أكد المستشار خالد محجوب، قاضي التحقيق في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، أنه سيتقدم خلال ساعات باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تأخير الفصل في القضايا.

وأضاف محجوب، أنه أعد تلك التعديلات منذ أكثر من عام، وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعي في وقت قريب لكتابتها.

وأوضح أن التعديلات تتلخص في تنظيم مبدأ استشعار الحرج أثناء نظر الدعوى، وإلغاء نص المادة 250 الخاص بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر في تلك الطلبات أمام القضاء الجنائي، وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه، ومواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها، وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض في قضايا الإرهاب والفساد المالي.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبة جرائم الجلسات، وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالي والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك، على غرار دوائر قضايا الإرهاب.

وتابع "تنص التعديلات أيضًا على جواز إصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب، وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات، كما أنه لا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح، أن تاجل الدعوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع شهود الدفاع التي صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور، ولم يحضروا في الجلسة المحددة يسقط الحق في طلبهم مرة أخرى".