النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 08:19 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأوكرانيون يرفضون إجراء انتخابات رئاسية في زمن الحرب.. كواليس مهمة شبح التضخم يطارد ترامب قبل انتخابات الكونجرس.. ماذا يدور في الداخل الأمريكي؟ أوروبا تدير ظهرها عن أوكرانيا.. تطور خطير وسيناريوهات مقلقة رئيس الأكاديمية العربية يستقبل وفدًا من جامعة نورثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك تفاصيل دقيقة لتلفيات حادث قطار السفاينة.. 9 عقارات متضررة وحالات آمنة إنشائيًا أوروبا تعيد حساباتها وواشنطن تغيّر أولوياتها.. صدام بارد يعيد تشكيل العالم زيلينسكي في مواجهة ترامب.. أوروبا تستعد لحسم النزاع الأوبرا تحيي ذكرى رحيل «ملك العود» فريد الأطرش بحفل غنائي موسيقي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية نجوم الأوبرا يحتفلون بالكريسماس والعام الجديد بأعمال غنائية عالمية في دمنهور والإسكندرية ليلتان لـ«الندّاهة» على مسرح الجمهورية.. فرسان الشرق يعيدون قراءة الأسطورة بالرقص المسرحي الحديث إمام عاشور أساسيًا.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وزير الثقافة يعتمد أجندة وطنية موسَّعة للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.. فعاليات فنية وثقافية تمتد إلى جميع المحافظات

تقارير ومتابعات

قاضي «وادي النطرون» يتقدم بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

 

أكد المستشار خالد محجوب، قاضي التحقيق في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، أنه سيتقدم خلال ساعات باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تأخير الفصل في القضايا.

وأضاف محجوب، أنه أعد تلك التعديلات منذ أكثر من عام، وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعي في وقت قريب لكتابتها.

وأوضح أن التعديلات تتلخص في تنظيم مبدأ استشعار الحرج أثناء نظر الدعوى، وإلغاء نص المادة 250 الخاص بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر في تلك الطلبات أمام القضاء الجنائي، وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه، ومواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها، وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض في قضايا الإرهاب والفساد المالي.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبة جرائم الجلسات، وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالي والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك، على غرار دوائر قضايا الإرهاب.

وتابع "تنص التعديلات أيضًا على جواز إصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب، وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات، كما أنه لا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح، أن تاجل الدعوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع شهود الدفاع التي صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور، ولم يحضروا في الجلسة المحددة يسقط الحق في طلبهم مرة أخرى".