النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:44 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص بالنهار .. ننفرد بنشر التحقيقات فى واقعة ذبح سائق سيارة على يد زميله لشهادته بالحق فى أسيوط ”أولوية مرور تنتهي بضرب وتكسير”.. والأمن يضبط المتهم بعد فيديو بلطجة صادم بالقليوبية نقابة المهندسين بالاسكندرية تتخذ الاجراءات القانونية ضد أحد منتحلي صفة مهندس و إحالته إلى النيابة الإسكندرية تعلن استعدادات جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء لانتخابات مجلس النواب 2025 مشاجرة مسلحة تُسقط شابًا في شبرا الخيمة.. والأمن يضبط الجناة الإسكندرية تعلن استعدادات جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء لانتخابات مجلس النواب 2025 محافظ أسيوط يتابع مغادرة الرحلة الجوية المنتظمة إلى القاهرة ضمن جهود تعزيز الربط الجوي ودفع التنمية في الصعيد رئيس هيئة التأمين الصحي يشدد على ضرورة الاستماع لشكاوى المنتفعين وسرعة حلها 3 مصابين بينهم ضابط.. ننشر أسماء والحالة الصحية لمصابي السفينة السياحية المشتعلة في الأقصر الأعلى للثقافة واليونسكو يحتفيان بالتراث الثقافي غير المادي ضمن فعاليات اليوم الثاني للموسيقى والغناء العربي الفلسطينية أميرة عبادي تتوّج بلقب ”ملكة جمال العرب فلسطين 2025” وتمثل قارة آسيا بالقاهرة 9 نوفمبر.. انطلاق ملتقى “الذكاء الاصطناعي والهوية الثقافية” بمكتبة القاهرة الكبرى

منوعات

ربع مليون درهم غرامة السب على "الواتس آب" في الإمارات

وافقت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، على قرار رفض النيابة العامة لطلب تخفيف حكم صدر بحق متهم سب آخر على “واتس آب”، حيث أكدت وجوب تطبيق العقوبة التي ينص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ينص على غرامة بقيمة 250.000 درهم والإبعاد للأجنبي.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، إذ سب شخصاً بما يخدش اعتباره، عبر رسالة بعث بها إليه عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب”، وهدد المجني عليه كتابة، وطلبت عقابه طبقاً لأحكام قانونَي العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت المحكمة بتغريم المتهم 3000 درهم ، عما هو منسوب إليه في التهمة الأولى، وبرأته من تهمة التهديد، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت به.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة بشأن توقيع عقوبة الغرامة، إذ أوضحت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم.
ويحاكم بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب، أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. مما يعني أن المحكمة إذا قضت بغرامة تجاوز حدها الأقصى الوارد بالمادة سالفة الذكر، أو بمبلغ يقل عن حدها الأدنى، كان الحكم باطلاً لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه.