النهار
الجمعة 13 مارس 2026 11:28 مـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أهالي كوم الدكة يدعون جماهير الاتحاد السكندري للإفطار السنوي خواطر التراويح تؤكد على القيم الإيمانية والتربوية المستلهمة من معاني الشهر الكريم بأوقاف جنوب سيناء رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل زيدان: الحرب المشتعلة هي حرب ”اليائسين المتوسّلين بالدين” وأنصح بألا تتورط مصر في هذه الحرب المغرب يستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج دول الخليج تثمن جهود ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية مشروع «مسام» يتلف 926 لغماً ومخلفات حربية في المكلا دول الخليج تعبر عن امتنانها لملك المغرب على موقفه الداعم وتضامنه بعد العدوان الايراني مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على دعم مغربية الصحراء درس التراويح بالأزهر يوضح أهمية نعمة الأمن في استقرار المجتمعات ”العلوم الصحية” تكرم 14 أما مثالية في حفل الإفطار السنوي لنقابة الجيزة بروايات« حفص وإسحاق وأبوالحارس ورويس».. قرّاء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في الليلة الرابعة والعشرين من رمضان

تقارير ومتابعات

دفاع حبارة و15 متهما بـ«مذبحة رفح» يطالبون النقض بقبول الطعن استنادا لـ5 دفوع

طالب دفاع عادل حبارة ، و15 آخرين، متهمين بارتكاب مذبحة رفح الثانية، والصادر ضدهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، أمام محكمة النقض ، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، السبت، بقبول الطعن المقدم من المتهمين.

ودفع المحامون بالقصور في التسبيب، وقدموا ما يفيد بأن المتهم كان محبوسا على ذمة قضية مخدرات في الفترة التي وقع فيها الحادث من يونيو 2011 إلى يونيو 2012، وتلاها سفره إلى خارج مصر، وأثبت ذلك، إلا أن المحكمة أدانته.

ودفع محامو حبارة ببطلان الحكم لاستناده إلى مشاركة المتهم في الحادث ووجوده في موقع الجريمة، في حين أنه أجرى مكالمة هاتفية وقت وقوع الحادث كانت، على بعد ٢٦ كم جوا و٦٠ كم أرضيا من موقع الحادث، ما يدل على أن حبارة لم يكن في مكان وقوع الجريمة.

وأضاف المحامون أن المتهم الـ21، محمد نجيب محمد، اتهمه الحكم بالانضمام إلى الجماعة بناء على تحريات المباحث، وهو مسجل خطر، مضيفين أن هناك خطأ في تطبيق القانون، وهو الانضمام لجماعة وعقوبتها لا تتجاوز 5 سنوات، ثم عاقبته المحكمة بالسجن 15 عاما.

وأكد دفاع المتهمين أن الحكم منعدم لأنه استند لتحريات باطلة أجراها ضباط الأمن الوطني، كما أن المحكمة خالفت القانون.

وأوضح الدفاع أن المحكمة أدانت المتهم الـ12 بتهمة التمويل، استنادا إلى أقوال شاهد سمع أن المتهم تلقى تمويلات، وقول المتهم مرسل.

وأوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد حكم محكمة الجنايات.