النهار
السبت 20 سبتمبر 2025 01:33 مـ 27 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي معادلة جيرارد ورقم تاريخي.. محمد صلاح يطارد إنجازين جديدين أمام إيفرتون جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026 بعد فوز الأهلي على سيراميكا.. صعود الأحمر 6 مراكز وليد صلاح الدين: الأهلي أفضل فريق في إفريقيا.. وبطلب من الجمهور يهدى علينا شويه ما هي خيارات إيران لمواجهة الضغوط المتزايدة في ظل صعوبة رضوخها للإرادة الصهيوأمريكية؟ أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد جلسته مع الخطيب إيران في نفق مُظلم.. إعادة فرض العقوبات وعزلة قانونية مواعيد مباريات اليوم.. ديربى قوى ينتظر ليفربول وقمة مان يونايتد وتشيلسى «شرشر» يتابع أعمال تركيب الانترلوك بمدرسة النصر الابتدائية بسرس الليان بالجهود الذاتية قبل بدء الدراسة لإتاحة تيك توك في الولايات المتحدة عبر الانترنت.. اتصالا هاتفياً بين ترامب والرئيس الصيني أحمد سعد يرفع علم فلسطين.. والسقا يشكر اولادة ورسالة كندة علوش.. مشاهد لا تُنسى في «دير جيست 2025» جهاز تنظيم سوق الغاز يناقش استراتيجيات جديدة لدعم التنافسية وتعزيز الصناعة في مصر

تقارير ومتابعات

دفاع حبارة و15 متهما بـ«مذبحة رفح» يطالبون النقض بقبول الطعن استنادا لـ5 دفوع

طالب دفاع عادل حبارة ، و15 آخرين، متهمين بارتكاب مذبحة رفح الثانية، والصادر ضدهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، أمام محكمة النقض ، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، السبت، بقبول الطعن المقدم من المتهمين.

ودفع المحامون بالقصور في التسبيب، وقدموا ما يفيد بأن المتهم كان محبوسا على ذمة قضية مخدرات في الفترة التي وقع فيها الحادث من يونيو 2011 إلى يونيو 2012، وتلاها سفره إلى خارج مصر، وأثبت ذلك، إلا أن المحكمة أدانته.

ودفع محامو حبارة ببطلان الحكم لاستناده إلى مشاركة المتهم في الحادث ووجوده في موقع الجريمة، في حين أنه أجرى مكالمة هاتفية وقت وقوع الحادث كانت، على بعد ٢٦ كم جوا و٦٠ كم أرضيا من موقع الحادث، ما يدل على أن حبارة لم يكن في مكان وقوع الجريمة.

وأضاف المحامون أن المتهم الـ21، محمد نجيب محمد، اتهمه الحكم بالانضمام إلى الجماعة بناء على تحريات المباحث، وهو مسجل خطر، مضيفين أن هناك خطأ في تطبيق القانون، وهو الانضمام لجماعة وعقوبتها لا تتجاوز 5 سنوات، ثم عاقبته المحكمة بالسجن 15 عاما.

وأكد دفاع المتهمين أن الحكم منعدم لأنه استند لتحريات باطلة أجراها ضباط الأمن الوطني، كما أن المحكمة خالفت القانون.

وأوضح الدفاع أن المحكمة أدانت المتهم الـ12 بتهمة التمويل، استنادا إلى أقوال شاهد سمع أن المتهم تلقى تمويلات، وقول المتهم مرسل.

وأوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد حكم محكمة الجنايات.