النهار
الخميس 31 يوليو 2025 11:53 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع لأ أنا محدش يوقفني.. مشادة بين برلماني في قنا ولجنة رئاسة الوزراء لفحص سيارات المعاقين حبس المتهمين بمقتل شهيد لقمة العيش لسرقة دراجته ”توك توك” في الخانكة محافظ البحيرة تقود حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بدمنهور رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع جهود الربط الكهربائي للمدينة الطبية بتكلفة 180 مليون جنيه تضرر بسبب التنقيب عن الآثار.. انهيار منزل مسلح من 3 طوابق دون إصابات في قنا

أهم الأخبار

محامى شيماء الصباغ: الحكم بداية لإنهاء ”إفلات الشرطة من العقاب”

رحب مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أحد المدعين بالحق المدنى عن ورثة الشهيدة شيماء الصباغ، بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، قبل أيام، ضد المتهم، الملازم أول ياسين محمد حاتم صلاح الدين، قاتل "شيماء"، الذى قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة الضرب المفضي إلى موت الشهيدة مع سبق الإصرار والترصد، وإصابة محمد أحمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة.

وقال المركز، أمس، إن الحكم بداية حقيقية لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب، مضيفا إن المحكمة قضت بأشد النصوص العقابية، وبالحد الأقصى للعقوبة، طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون العقوبات، التى تقضى أن ”كل من جرح أو ضرب أحداً، أو أعطاه مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلاً، لكنه أفضي إلى الموت، يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن".

وأضاف: "يأتى الحكم على الرغم من طلب المدعين بالحق المدنى تغيير قيد الوصف إلى قتل عمد مع سبق الإصرار، وإضافة متهمين جدد، هما اللواء ربيع سعد الصاوى، والمجند شريف عبد اللاه، بتهمة المشاركة بالاتفاق والمساعدة والتحريض، وعلى الرغم من رفض المحكمة، فإن مركز الحقانية بالإضافة إلى باقي المدعين بالحق المدنى، سيواصلون طلب التحقيق معهما في النيابة، لأنها لم توجه إليهما تلك التهم أثناء التحقيقات، بل اتهمتهما طبقا لنص المادة 145 من قانون العقوبات، بإخفاء أدلة، وإعانة المتهم، الملازم أول ياسين صلاح الدين، بالفرار، وعقوبتها الحبس، ورغم إحالة النيابة المتهمين إلى محكمة الجنح، إلا أن المحامى العام لنيابة وسط القاهرة رفض مذكرة الإحالة حتى بتلك الاتهامات الضعيفة، وسيواصل محامو المركز مع فريق المدعين بالحق المدنى طلب التحقيق وتبيان حقيقة كل من شارك في قتل الشهيدة" .

وصرح محمد عبد العزيز، محام، مدير المركز، أن الحكم يعتبر أقسي حكم منذ ثورة 25 يناير ضد أحد الضباط في قضايا قتل المتظاهرين، ويعتبر بداية حقيقة لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، وأكد أنه رغم حق المتهم في النقض، فإنه من خلال حضوره وطلبات دفاع المتهم ستكون فرصة نقضه ضعيفة، وتابع: "على أى الأحوال، فنحن في انتظار الحيثيات للحكم بشكل كامل على الخطوات القادمة" .

وأضاف "عبد العزيز" أن الحكم بمثابة انتصار لكل القوى المدنية الديمقراطية والحقوقية، مع الوضع في الاعتبار أنها القضية الأولى التى يتم تطبيق فيها نص المادة 99 من الدستور، وتنص على تمثيل المجلس القومى لحقوق الإنسان مدعيا بالحق المدنى عن الضحايا في قضايا عنف الشرطة وأثر ذلك في مساندة الضحايا.

وجدد مدير "الحقانية" مطالبته للحكومة ووزير الداخلية بإعادة هيكلة الشرطة واستبعاد كل من قام بإساءة استعمال القوة ومن لهم سجل إجرامى من العمل بالوزارة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين، وسرعة تقديم المتورطين في جرائم استعمال القوة والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون للمحاكمة، ووقفهم عن العمل مؤقتا لحين انتهاء أى تحقيقات قضائية، كما جدد مطالبته بتعديل قانون التظاهر، وسرعة إصدار قانون حماية الشهود، وإنشاء شرطة قضائية متخصصة لمعاونة النيابة العامة في مثل تلك القضايا الحساسة والخطيرة .