النهار
الأحد 15 مارس 2026 05:08 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ختام حافل لبطولة ”كأس الأبطال” بنادي العربان الرياضي بالبحر الأحمر بمشاركة 330 لاعبًا لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تثمّن إشادة الرئيس السيسي بالدراما المصرية وتؤكد ضرورة مواصلة التطوير والإبداع ملاحظات على مشروع لائحة القيد بنقابة الصحفيين.. أبو السعود محمد يدعو لنقاش أوسع داخل الجمعية العمومية بيان موحد لوزراء الإعلام العرب يدين الاعتداءات الإيرانية ويحذر من الشائعات وإثارة الفتن بين الشعوب «سكاي أبوظبي» تستحوذ على 75 فدانًا بالتجمع السادس تمهيدًا لإطلاق مشروع متكامل في 2026 ”الأعلى للإعلام” يستدعي لجلسة الغد الممثل القانوني لقناة ”الزمالك” الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ترفع حالة الطوارئ خلا تقلب الأحوال الجوية الأجهزة الأمنية تضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة بالإسكندرية هواوي تعيد تعريف الابتكار في MWC 2026 وتطلق جيلًا جديدًا من التجارب الذكية محافظ الشرقية يصدر قرارات تأديبية بحق 35 موظفاً ارتفاع هجمات برمجيات طروادة المصرفية على الهواتف الذكية بنسبة 56% خلال عام 2025 رئيس جامعة المنوفية يدعم انطلاق طلاب الصيدلة نحو التميز المهني

أهم الأخبار

”العدل”: مؤبد وغرامة 100 ألف عقوبة التعدي على مواقع الدولة الإلكترونية

قال المستشار حاتم جعفر رئيس المحمكة الاقتصادية بالاسكندرية وممثل وزارة العدل، إن المسؤولية الجنائية للجرائم الإلكترونية للأفراد والشركات في القانون المصري تنص على أنه فى حالة التعدي على المواقع والشبكات والدخول غير المشروع أو الدخول المتجاوز أن تكون الغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه باعتبارها جنحة.

وأضاف، خلال كلمته فى المؤتمر السنوي الثاني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، في حالة إيقاف أو تخريب أو التنصت على بيانات الموقع أن يكون عقوبة ذلك السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وإن كان الموقع مملوكا للدولة فإن العقوبة ستكون المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أما في حالة التعدي على البيانات والمعلومات في حيازة الأفراد فتكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر، باعتبارها جنحة، وأن تكون عقوبة اختراق الموقع بدون وجه حق الحبس والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

وتابع جعفر، أن عقوبة التعدي على البريد الإلكتروني الحبس ما لا يقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفي حالة إذا كان البريد مملوكا لشخص اعتباري ينص القانون أن تكون العقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة استعمال بريد مصطنع تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، بينما ينص القانون في حالة إنشاء مواقع مروجة لارتكاب جريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وفي حالة إفشاء بيانات العملاء تصبح العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 إلى 5 آلاف جنيه.

وأوضح اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، أن التطور التكنولوجي أصبح يسيطر على مناخ الحياة، مشيرا إلى أن "الحداثة الإلكترونية" أصبحت تتدخل في جميع الجرائم، بداية من السرقة والقتل نهاية بالغش الإلكتروني.