النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 04:35 صـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد مناشدة السنبسي.. نجيب ساويرس يتدخل لإنقاذ الطفل عمر بعد فقدان عينه داخل مدرسته بنجع حمادي ماس كهربائي يشعل حريقًا هائلًا بمحل ملابس بالخصوص.. والحماية المدنية تسيطر بـ3 سيارات إطفاء سوق المزارعين بالإسكندرية يحتفل برأس السنة الجديدة شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا 150 كيلو جرام لحم مفروم وكبدة مجهولة المصدر في قبضة تموين الخانكة حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالعبور.. و الحماية المدنية تسيطر علي الموقف في اللحظات الأخيرة حادث مأساوي بمستشفى أطفال المنصورة ..مصرع فرد أمن زوجين وأبنائهم الأربعة.. إصابة 6 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قنا هل يكون 2026 هو عام الحسم في الحرب الروسية الأوكرانية؟.. كواليس مهمة الصين تكشف عن بروفة حرب بالقرب من حدود أمريكا واليابان وتايوان دلالات تنفيذ إيران لمناورات صاروخية.. هل تشن حرباً على إسرائيل؟ التأثيرات الإقليمية والدولية لتوتر العلاقة الحالية بين إيران وإسرائيل.. كارثة إقليمية منتظرة

أهم الأخبار

”العدل”: مؤبد وغرامة 100 ألف عقوبة التعدي على مواقع الدولة الإلكترونية

قال المستشار حاتم جعفر رئيس المحمكة الاقتصادية بالاسكندرية وممثل وزارة العدل، إن المسؤولية الجنائية للجرائم الإلكترونية للأفراد والشركات في القانون المصري تنص على أنه فى حالة التعدي على المواقع والشبكات والدخول غير المشروع أو الدخول المتجاوز أن تكون الغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه باعتبارها جنحة.

وأضاف، خلال كلمته فى المؤتمر السنوي الثاني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، في حالة إيقاف أو تخريب أو التنصت على بيانات الموقع أن يكون عقوبة ذلك السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وإن كان الموقع مملوكا للدولة فإن العقوبة ستكون المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أما في حالة التعدي على البيانات والمعلومات في حيازة الأفراد فتكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر، باعتبارها جنحة، وأن تكون عقوبة اختراق الموقع بدون وجه حق الحبس والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

وتابع جعفر، أن عقوبة التعدي على البريد الإلكتروني الحبس ما لا يقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفي حالة إذا كان البريد مملوكا لشخص اعتباري ينص القانون أن تكون العقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة استعمال بريد مصطنع تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، بينما ينص القانون في حالة إنشاء مواقع مروجة لارتكاب جريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وفي حالة إفشاء بيانات العملاء تصبح العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 إلى 5 آلاف جنيه.

وأوضح اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، أن التطور التكنولوجي أصبح يسيطر على مناخ الحياة، مشيرا إلى أن "الحداثة الإلكترونية" أصبحت تتدخل في جميع الجرائم، بداية من السرقة والقتل نهاية بالغش الإلكتروني.