النهار
الأحد 1 يونيو 2025 11:44 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماس كهربائي.. وراء حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية النيابة تعاين موقع حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية فتح باب التقديم بمدرسة ”الأمل للصم وضعاف السمع” بكفر الزيات.. تعرف على الشروط محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يتابعا أعمال السيطرة على حريق مصنع ميدان الحادثه بالقناطر الخيرية بعد التتويج بلقب أفريقيا.. بيراميدز يتأهل لـ كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتال بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 4 ملايين دولار وفاة شاب إثر مضاعفات صحية بعد خلع ضرس بالمحلة المشدد 6 سنوات لبائع خردة و6 أشهر لموظف لسرقتهم هاتف محمول من طفلة بالجيزة محافظ البحيرة: إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية ل7 طلاب والدراسات الاجتماعية ل3 آخرين وصول مدير أمن القليوبية لموقع حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية بسبب رش المياه.. مصرع شاب على يد جاره وحدوث إصابات بالآخر بـ15 سيارة إطفاء.. السيطرة علي حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية

أهم الأخبار

”العدل”: مؤبد وغرامة 100 ألف عقوبة التعدي على مواقع الدولة الإلكترونية

قال المستشار حاتم جعفر رئيس المحمكة الاقتصادية بالاسكندرية وممثل وزارة العدل، إن المسؤولية الجنائية للجرائم الإلكترونية للأفراد والشركات في القانون المصري تنص على أنه فى حالة التعدي على المواقع والشبكات والدخول غير المشروع أو الدخول المتجاوز أن تكون الغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه باعتبارها جنحة.

وأضاف، خلال كلمته فى المؤتمر السنوي الثاني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، في حالة إيقاف أو تخريب أو التنصت على بيانات الموقع أن يكون عقوبة ذلك السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وإن كان الموقع مملوكا للدولة فإن العقوبة ستكون المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أما في حالة التعدي على البيانات والمعلومات في حيازة الأفراد فتكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر، باعتبارها جنحة، وأن تكون عقوبة اختراق الموقع بدون وجه حق الحبس والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

وتابع جعفر، أن عقوبة التعدي على البريد الإلكتروني الحبس ما لا يقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفي حالة إذا كان البريد مملوكا لشخص اعتباري ينص القانون أن تكون العقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة استعمال بريد مصطنع تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، بينما ينص القانون في حالة إنشاء مواقع مروجة لارتكاب جريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وفي حالة إفشاء بيانات العملاء تصبح العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 إلى 5 آلاف جنيه.

وأوضح اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، أن التطور التكنولوجي أصبح يسيطر على مناخ الحياة، مشيرا إلى أن "الحداثة الإلكترونية" أصبحت تتدخل في جميع الجرائم، بداية من السرقة والقتل نهاية بالغش الإلكتروني.