النهار
الأربعاء 25 يونيو 2025 08:30 صـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلمهما إلى المستشفى وهرب.. أب بالمنوفية يقتل طفليه طعنا بالسكين “الإنتاج الحربى“ ركيزة أساسية للتصنيع العسكرى وأحد أهم الأذرع الصناعية في الدولة بوزن يبلغ 1415 كيلوجرامًا.. الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447 هـ بنسبة نجاح 83.14%.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بمجموع 244 درجة الرعاية الصحية: مستشفى الرمد ببورسعيد تقدم مليون و400 ألف خدمة طبية منذ بدء منظومة التأمين الصحي الشامل بـ«2 كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية».. كمين مباحث ينهي علي تجار الكيف بالعبور ضبط 5 أطنان سمن مجهول المصدر وتحرير 82 محضرًا للمخابز المخالفة بكفر الشيخ بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. مَن انتصر في الحرب إيران أم إسرائيل؟ في اجتماعه الطاريء.. مجلس التعاون الخليجي يدين إعتداء إيران على قطر واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة التعاون الإسلامي : ترحب بقرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية.. المؤبد لفني دعاية وعاطل بشبرا الخيمه

أهم الأخبار

رفض طعن أحمد عز

 

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإداري -أول درجة-، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة.

وقال التقرير: إن طلبات "عز" في طعنه المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، تدور حول إلغاء قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قرار إغلاق حساب بنكي مفتوح تبعًا لهذه الانتخابات لأغراض الدعاية.

ولفت التقرير أن مصلحة "عز" في طعنه، قد زالت بعد صدور حكم الدستورية ببطلان قوانين الانتخابات وحكم القضاء الإداري ببطلان إجراءات العملية الانتخابية، وإعادتها من جديد بعد تعديل القوانين بما يتوافق مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى أن إجابة عز لطلباته يكون "عبثًا ﻻ معنى له".

وأوضح التقرير، "الثابت بالأوراق"، أن قرار لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحافظة المنوفيةالصادر بتاريخ 19 فبراير 2015، برفض طلب "عز"، استند إلى ما شاب الطلب من عوار من جهتين، الأولى هي خلو أوراق ترشح "عز" من إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار، والثانية عدم قيامه بفتح حساب لأغراض الدعاية الانتخابية؛ لكونه صادر في حقه أوامر من النائب العام بالمنع من التصرف في أمواله.

وأضاف: أن هذا العوار ﻻ يكون للجنة فحص الطلبات، الاستناد إليه في حالة تقدمه بطلب جديد عند إعادة فتح باب الترشح للانتخابات بعد تعديل القوانين، ويكون هذا العوار عوارًا شكليًا لصيقًا بطلب الترشح القديم وﻻ يتعداه إلى ما عسى أن يقدمه الطاعن من طلب جديد لترشحه.