النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 07:42 مـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية الرئيس السيسي يحدد 4 مسارات لتعزيز الاستثمار المصري التركي خلال المرحلة المقبلة الرئيس السيسي: مصر ضخت منذ عام 2014 استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية الرئيس السيسي: الانتهاء من 6 مراجعات مع صندوق النقد الدولي نص كلمة الرئيس السيسي في منتدى الأعمال المصري التركي: نضع معًا حجر الأساس لمرحلة جديدة تتسم بالطموح محافظ البحيرة تشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مدرسة داخل مصنع بقرية فرهاش بحوش عيسى تحرير إنذارات ل3 منشآت طبية بسبب المخالفات خلال حملة مكبرة في قنا ”إنتاج البرنامج التليفزيوني” في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية افتتاح فعاليات ملتقي ”المسئولية المجتمعية رؤية متجددة.. نحو أثر مستدام” بمكتبة الإسكندرية شركة أوبو تمكّن الشباب المصري من خلال مبادرتها للمسؤولية المجتمعية «SmartOPPOrtunity » الرئيس السيسي ونظيره التركي يشددان على رفض أي محاولات للالتفاف على تنفيذ خطة ترامب للسلام أو تعطيلها نقابة البترول تبدأ تأهيل لجانها استعدادًا لانتخابات 2026–2030

أهم الأخبار

حماية المستهلك يحيل شركتين للأجهزة الكهربائية للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك الى النيابة العامة شركة البنيان للمصاعد وشركة الاسكا للأجهزة الكهربائية ، نظرا لقيامهما ببيع سلع بها عيوب وغير قادرة على العمل طبقا للغرض الذى من أجله تم الشراء مما يوقعهما تحت طائلة قانون حماية المستهلك الذى يهدف لحماية مصالح وحقوق المستهلكين .

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات له اليوم إن الجهاز تلقى شكاوى يتضرر أصحابها من شرائهم مصعدا كهربائيا من شركة البنيان واتضح عدم قدرته على العمل ، وأن هناك اختلافاً فى المواصفات المتعاقد عليها ، وعند فحص الشكوى تبين مخالفة المصعد للمواصفات القياسية المصرية ، وانتهى قرار مجلس إدارة الجهاز الى ضرورة تغيير المصعد.

وأضاف أن الجهاز تلقى شكاوى ضد شركة ألاسكا للأجهزة الكهربائية بخصوص بيعها ديب فريزر مازال داخل فترة الضمان يوجد به عيوب تمنع استفادة المشترى بالسلعة طبقا للغرض المشتراه من أجله ، وبمواجهة الشركة المشكو فى حقها بالشكوى ماطلت فى حلها مما حدا بمجلس إدارة الجهاز الى إصدار قرار ملزم للشركه باصلاح المنتج محل الشكوى.

وحيث تقضى المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أنه " يلتزم كل مقدم خدمة باعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها الى المستهلك ، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى ، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه.

وأضاف يعـقـوب انه لما كان الثابت لدى الجهاز مماطلة الشركتين المشكو فى حقهما فى حل الشكاوى المقدمة ضدهما، فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارا بالزام الممثل القانونى لكل شركه برد قيمة التعاقدات محل الشكوى، الا أنهما لم يستجيبا لقرار مجلس الإدارة مما حدا بالجهاز إعمال نصوص القانون وإحالتهما الى النيابة العامة للتصرف. 

وطالب يعـقـوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء او تقديم خدمة ، ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.