النهار
الإثنين 2 يونيو 2025 11:16 مـ 5 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحالة سايس جراج لمفتى الجمهورية لقتله شخصاً بسبب خلافات سابقة بالخانكة تأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة خلافات سابقة تقود نجار وزوجته للمفتى لقتلهم شخص بشومه في الخانكه لرد الدائرة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بأعيرة نارية بالقناطر الخيرية تجارة المخدرات تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيرية ندعم الابتكار في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه OPPO تشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا تموين الإسكندرية تضبط 100 كيلو سكر غير مرخص خلال حملاتها بحي العجمي ”تضامنًا مع مصيلحي”.. مجدي عبد العاطي يعتذر عن منصبه في تدريب الاتحاد السكندري رقمنة المخطوطات في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي الأهلي راحة الأربعاء لإراحة اللاعبين قبل رحلة السفر الشاقة لأمريكا فيفا يكشف عن الفرق الأكثر حصدا للألقاب القارية قبل انطلاق مونديال الأندية تجارة الهيروين والحشيش تقود عامل للسجن المشدد 6 سنوات بالقناطر الخيرية

أهم الأخبار

حماية المستهلك يحيل شركتين للأجهزة الكهربائية للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك الى النيابة العامة شركة البنيان للمصاعد وشركة الاسكا للأجهزة الكهربائية ، نظرا لقيامهما ببيع سلع بها عيوب وغير قادرة على العمل طبقا للغرض الذى من أجله تم الشراء مما يوقعهما تحت طائلة قانون حماية المستهلك الذى يهدف لحماية مصالح وحقوق المستهلكين .

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات له اليوم إن الجهاز تلقى شكاوى يتضرر أصحابها من شرائهم مصعدا كهربائيا من شركة البنيان واتضح عدم قدرته على العمل ، وأن هناك اختلافاً فى المواصفات المتعاقد عليها ، وعند فحص الشكوى تبين مخالفة المصعد للمواصفات القياسية المصرية ، وانتهى قرار مجلس إدارة الجهاز الى ضرورة تغيير المصعد.

وأضاف أن الجهاز تلقى شكاوى ضد شركة ألاسكا للأجهزة الكهربائية بخصوص بيعها ديب فريزر مازال داخل فترة الضمان يوجد به عيوب تمنع استفادة المشترى بالسلعة طبقا للغرض المشتراه من أجله ، وبمواجهة الشركة المشكو فى حقها بالشكوى ماطلت فى حلها مما حدا بمجلس إدارة الجهاز الى إصدار قرار ملزم للشركه باصلاح المنتج محل الشكوى.

وحيث تقضى المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أنه " يلتزم كل مقدم خدمة باعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها الى المستهلك ، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى ، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه.

وأضاف يعـقـوب انه لما كان الثابت لدى الجهاز مماطلة الشركتين المشكو فى حقهما فى حل الشكاوى المقدمة ضدهما، فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارا بالزام الممثل القانونى لكل شركه برد قيمة التعاقدات محل الشكوى، الا أنهما لم يستجيبا لقرار مجلس الإدارة مما حدا بالجهاز إعمال نصوص القانون وإحالتهما الى النيابة العامة للتصرف. 

وطالب يعـقـوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء او تقديم خدمة ، ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.