النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:07 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شبكة “Right to Dream”.. مشروع عالمي لصناعة النجوم يمتد من غانا إلى أوروبا وأمريكا ومصر في هذا الموعد.. «كان ياما كان في غزة» بسينمات القاهرة من يحمي المخالفين داخل نادي الطيران الرياضي؟ شكاوى تهز الجودو وأموال خارج الخزينة وقرارات مُلغاة مدينة الإنتاج الإعلامي تشارك في المنتدى السعودي للإعلام تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل» مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكشف أسماء لجنة تحكيم دورته الـ 74 مهرجان إبداع يشعل المنافسات الفنية بين شباب الجامعات في الموسيقى والمسرح بالإسكندرية حصريًا على شاشة التليفزيون المصري.. القناة الأولى وروسيا اليوم يحاوران رائد فضاء في المحطة الدولية منال عوض تكلف بحملة عاجلة لإزالة مصادر التلوث بالمريوطية والطالبية نقابة المهن التمثيلية تحذر من كيانات وأشخاص ينتحلون صفة راديو مصر حرائق تهز طهران: حريق ضخم يلتهم سوق جنات آباد ويثير الذعر الجيش السوداني يفك حصار كادوقلي بعد معارك ليلية عنيفة الزمالك يودّع دونجا بعد انتقاله إلى النجمة السعودي لمدة موسم ونصف

تقارير ومتابعات

التي كانت تشغلها

العليا تقضي بعدم قيام الجهات السيادية ببيع أراضي الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجديالعجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم مشروعية قيام الجهات السيادية ببيع أراضيالدولة التي كانت تشغلها ثم قامت بإخلائها، وعدم مشروعية حصول هذه الجهات علىقيمة ما تبيعه من أراضي الدولة، وحرمان الخزانة العامة للدولة من هذه القيمة،خاصة أن التصرف في حصيلة هذه الأراضي يتم دون رقابة من الدولة وأجهزتها.صدر الحكم بعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود ومنيرعبد القدوس، نواب رئيس مجلس الدولة.واستندت المحكمة في حيثيات ( أسباب ) إلى أن القانون اختص بعض الجهات الإداريةفقط دون غيرها ببيع أراضي الدولة باتباع أسلوب المزايدة وأيلولة حصيلة البيع إلىالدولة ممثلة في وزارة المالية، وهذه الجهات هي وزارات الإسكان والزراعة والسياحةوالمحافظات، ومن ثم فلا يجوز لرئيس الجمهورية وهو سلطة أدنى من المشرع أن يعدلالقانون ليمنح حق بيع أراضي الدولة للجهات السيادية أيضاً.وأهابت المحكمة بالحكومة القائمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة إلغاءهذه القرارات الجمهورية لعدم مشروعيتها، وحتى لا تتعرض العقود التي تبرمها هذهالجهات السيادية بالتصرف في أراضي الدولة، للبطلان احتراما لمبدأ المشروعية الذييجب أن يسود، خاصة بعد سقوط النظام الحاكم الذي اتبع هذا المسلك المخالف للقانونوانتهك حرمة أراضي الدولة.ونوهت المحكمة إلى أن هذه الجهات السيادية محل تقدير واحترام الشعب، و أنالدولة لا تبخل عن تلبية أي اعتمادات مالية تطلبها هذه الجهات لممارسة نشاطهاومهامها الأساسية في الحفاظ على أمن الوطن والدفاع عنه.