الجمعة 3 مايو 2024 11:09 مـ 24 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

مبارك ونجلاه لم يطلبوا التصالح فى قضاياه

 

أكدت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء لم يتقدموا بطلبات للتصالح مع الجهاز حتى الآن، بشأن قضايا الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، التى أدت إلى تحقيق تضخم ثرواتهم بطريقة غير قانونية. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن جهاز الكسب سيحقق مع "مبارك" ونجليه لما نسب إليهم من تهم فور انتهاء تقارير الخبراء بالكسب، الذين يعكفون على فحص ثروات عائلة "مبارك"، مضيفا أنه سيصدر قرارا بها وفقا لتلك التقارير بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. القانون الجديد لجهاز الكسب غير المشروع وأوضحت المصادر، أن تعديلات القانون الجديد للجهاز والخاصة بالتصالح مع المتهمين برد مبالغ مالية للدولة مقابل تسوية قضاياهم داخل مصر وعدم ملاحقتهم قانونيا، ستمكن الجهاز من طرح الكثير من العروض المقدمة إليه خلال الفترة السابقة، والتى لم يتمكن من دراستها بشكل كبير لتقيده بمواد القانون القديم والذى لم يكن يجيز ذلك. وأشارت إلى أن جهاز الكسب غير المشروع سيتعامل مع كل المتقديمن بعروض أمامه، من خلال القانون الجديد وخصوصا المادة رقم "22" الخاصة بالتصالح، مشيرا إلى أن الجهاز سيتعامل بالقانون المذكور مع رموز نظامى "مبارك والإخوان" وكل رجال الأعمال اللذين ثبت للجهاز تربحهم عن طريق غير مشروع أو توجد شبهات حول تضخم ثروتهم بشكل غير مشروع، مؤكدا أن استعادة الأموال لمصر أفضل من سجن المتهمين. وأوضحت المصادر، أن مستشارى جهاز الكسب يعكفون حاليا على دراسة كل العروض المقدمة من رجال الأعمال، بالتنازل عن جزء من أموالهم مقابل التسوية، ومنهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مؤكدا أنه لم يتم البت رسميا فى أى طلبات تصالح نظرا لعدم إصدار القانون بقرار جمهورى. التصالح فى قضايا الكسب وتابعت، أن القانون الجديد "منح التصالح مع المتهمين فى قضايا الكسب حتى وإن صدرت ضدهم أحكام ونصت المادة رقم "22" منه، على جواز التصالح فى الجنايات التى نص عليها قانون الكسب، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، وتعد موافقة مجلس الوزراء توثيقًا له دون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار الجهاز، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح، ويأمر الجهاز بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة، إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات". وأوضحت، "أنه إذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، وكان المحكوم عليه محبوسا إنفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى الجهاز بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع رئيس الجهاز الطلب إلى محكمة النقض، ومذكرة برأى هيئة الفحص، خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، للعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة، التى تعقد جلسة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاءه كل الشروط والإجراءات، ويكون الفصل فى الطلب خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال عضو الجهاز والمحكوم عليه". وأكدت المصادر، أن القانون تضمن أنه فى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا، أما إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل وصفا إجراميا آخر، فيصدر فيه قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات السبب، ويترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب الأحوال".