النهار
السبت 31 يناير 2026 07:08 صـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تنتهي بالموت.. القطار ينهي حياة شاب بمزلقان الثلاجة بشبرا الخيمة سباق الموت يضاعف الفاجعة.. وفاة ثانٍ شاب بحادث تصادم موتوسيكلات بشبين القناطر سباق متهور يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر نائبة في طلب إحاطة: غياب منظومة النقل الجماعي في كفر الدوار استهداف منظم وتشويه متعمد.. دراسة تفضح حملات مدفوعة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضربة أمنية مدوية.. سقوط زعيم عصابة الإستيلاء على الأراضي بالقليوبية هاتفه فضح أسراره.. سقوط دجال استغل آلام الناس ومرضهم في الخانكة سقوط تجار الوهم بالقليوبية.. ضبط 5 شركات توهم الشباب بالسفر للخارج التضامن والأورمان يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية بتوزيع 700 بطانية ولحاف بالمجان لحظات رعب على الزراعي.. تصادم ميكروباصين يُصيب 7 أشخاص بطوخ أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف

أهم الأخبار

ننشر نص المادة 3 من تقسيم الدوائر المقضي بعدم دستوريتها

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، التي تنص على "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان وللمحافظات".

 

وقالت المحكمة، في منطوق حكمها بالنسبة للدعوي رقم 18 لسنة 37 قبول الدعوى، وعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، الخاص بجداول الدوائر الانتخابية بنظام الفردي.

 

كما قررت المحكمة، رفض الدعوى رقم 16 لسنة 37 التي تطالب بعدم دستورية المواد أرقام 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب.

 

أما الدعوى الثالثة رقم 15 لسنة 37، فقررت المحكمة عدم قبول دعوى عدم الدستورية للمادة 25 من قانون مجلس النواب، وقبول دعوى عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، كما قضت في الدعوى رقم 17 لسنة 37 بعدم قبول الدعوى، والتي تطالب بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.