النهار
السبت 10 يناير 2026 01:52 صـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطيب الجامع الأزهر: وحدة الأمة فريضة دينية وضرورة حضارية وضعف ذاكرة الأمة يهدد مستقبلها هل يعيد العرب احياء الناتو العربي بقيادة مصر والسعودية وقوامه 4 مليون جندي ؟ بين النعي والاتهام.. جدل فلسفي وأخلاقي يشعل فيسبوك بعد وفاة مراد وهبة على وقع المظاهرات.. ترامب يلوّح بضربة قاسية ضد طهران المحلل السياسي الاريتري الدكتور محمد محمد سادم الخبير في شؤون القرن الافريقي في تصريحات للنهار اعتراف إسرائيل بـأرض الصومال برميل... «الوصاية على الخيال مرفوضة».. ناشر «المحرر» يرد على حجب المركز الأول للقصة القصيرة في ساويرس اسماء صنعت الاخبار من هو المصري شريف سليمان الذي اختاره عمدة نيويورك لإدارة أضخم ميزانية بلدية في العالم؟ ترامب كي جي وان رئاسة يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط يقرر الانسحاب من 66 منظمة دولية في اضخم عملية انسحاب امريكي... ترامب كي جي وان في سنته الرئاسية الاولي يشعل الحروب ويعتقل رؤساء ويهدد اخرين اللواء دكتور احمد زغلول مهران نائب رئيس المخابرات الحربية السابق في تصريحات خاصة للنهار التحالف المصري الخليجي شبكة امان استرتيجية عربية... من الكفتة إلى الغاز.. المعمل الجنائي يكشف لغز مصرع 3 من أسرة واحدة بشبرا الخيمة بستغيث من ظلم وتعدي أبويا.. الفتاة صاحبة فيديو الاستغاثة المتداول بقنا: أمي ربتنا من شغلها في المواشي انقذونا

أهم الأخبار

”النقض” توقف نظر طعون قضايا السلاح لعدم دستورية مادة بقانون الذخيرة

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، استثناء نظر الطعون بالنقض المتعلقة بقضايا السلاح والذخيرة من الدور العادى، نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية أحد مواد قانون "الأسلحة والذخائر". يأتى هذا فى أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، الصادر بجلسة يوم 14 فبراير الجارى، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 الخاصة بـ"الأسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، الخاصة بإلزام المحاكمة إصدار عقوبات مشددة ضد المتهمين فى قضايا السلاح. وجاء نص قرار محكمة النقض كالتالى: "بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 14 فبراير فى الدعويين 88 و78 لـسنة 36 قضائية، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاصة بـ"الأسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 (الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة وذخائرها).. فقد تقرر استثناء الطعون بالنقض المتعلقة بهذه المواد من الدور العادى فى نظرها أمام دوائر المحكمة تحقيقا للعدالة الناجزة".