النهار
الأحد 17 أغسطس 2025 07:53 مـ 22 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تدعو دول العالم لعدم التورط في جريمة تهجير الفلسطينيين غير الأخلاقية أرسنال يتقدم بهدف نظيف ضد مان يونايتد في شوط مثير بالدوري الإنجليزي انطلاق دوري اتحاد الألعاب الترفيهيه للمقاهى في لعبتي الطاولة والدومينو بالإسكندرية سبب استبعاد أونانا من تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال الزمالك يعلن استمرار حسام عاشور لمدة 5 سنوات مع فريق الشباب ويتكوف: واشنطن لا تفرض قرارات بشأن التنازلات الإقليمية على كييف اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي في تصريحات خاصة للنهار : التنظيم الدولي للاخوان والصهيونية العالمية تتعمدا تشويه اسم مصر دوليا... المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج : وقف حرب غزة وحرية دخول المساعدات ركيزة اساسية للامن القومي المصري رئيس جامعة طنطا يشهد انطلاق فعاليات مبادرة ”كن مستعدا” بمراكز التطوير المهني المحلة تودّع أسطورة الملاعب.. المحافظ ينعي الكابتن حنفي هليل نجم غزل المحلة ومنتخب مصر بعد فيديو صدام يفرض إتاوة بالسوق.. حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في أبودياب بقنا التعادل السلبي يحسم مواجهة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

أهم الأخبار

”النقض” توقف نظر طعون قضايا السلاح لعدم دستورية مادة بقانون الذخيرة

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، استثناء نظر الطعون بالنقض المتعلقة بقضايا السلاح والذخيرة من الدور العادى، نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية أحد مواد قانون "الأسلحة والذخائر". يأتى هذا فى أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، الصادر بجلسة يوم 14 فبراير الجارى، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 الخاصة بـ"الأسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، الخاصة بإلزام المحاكمة إصدار عقوبات مشددة ضد المتهمين فى قضايا السلاح. وجاء نص قرار محكمة النقض كالتالى: "بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 14 فبراير فى الدعويين 88 و78 لـسنة 36 قضائية، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاصة بـ"الأسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 (الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة وذخائرها).. فقد تقرر استثناء الطعون بالنقض المتعلقة بهذه المواد من الدور العادى فى نظرها أمام دوائر المحكمة تحقيقا للعدالة الناجزة".