النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 06:05 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كبار السن يشاركون في المشهد الانتخابي بجولة الإعادة بالرمل بعد أنفصال قصير... الملحن سامر أبو طالب يفاجىء الجمهور بعقد قرانه علي هبة زكريا المصريين الأحرار يهنئون الإمارات بالعيد الوطني الـ 54 نقيب الإعلاميين يلقي محاضرة بجامعة حلوان.. ويحذر من الانسياق وراء المحتوى المضلل دون الرجوع إلى مصادره الرسمية الوقاية من السرطان و أمراض القلب أبرز فوائد الرمان جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة المبادرات المجتمعية بمشاركة كليات الجامعة 283 كشفًا طبيًا لطلاب كفر الكردي ضمن مبادرة ”من أجل قلوب أطفالنا” بجامعة بنها رئيس جامعة المنوفية والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات يتفقدان معرض توطين وتطوير المشروعات الحرفية بيوزع فلوس على الناخبين.. القبض على أحد أنصار مرشح أمام لجنة بقرية المراشدة في قنا زينة توكل: بناء مجتمع شامل ليس شعارًا.. بل التزام ومسؤولية وطنية ”مصر لكل ولادها”.. حملة إعلامية من الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الروح الوطنية رئيس هيئة الرقابة المالية يستقبل كبير قضاة المحكمة العليا بشنغهاي لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات

أهم الأخبار

رسميًا.. "المالية" تصدر قرارًا بالأسعار الجديدة للسجائر

 

أصدرت وزارة "المالية" القرار رقم 119 لسنة 2015، بتحديد أسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.

وحدد القرار أسعار "مارلبورو، وميريت، وكينت، ودانهيل، ودافيدوف، وكاميل " بـ 23 جنيهًا، و"ال.م، روثمان، وجولواز، ونستون " بـ16 جنيهًا، و"نيكست، وبى إس بـ15 جنيهًا، ونوع فايسروى بـ13 جنيهًا، وروثمان العبوة 10 سجائر بـ8 جنيهات، وكليوباترا جولدن، وفلوريدا ورقية بسعر 9 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار "اللايت، وفلوريدا، ومونديال، وبلومونت، وبوسطن، وهوليود، وكابتول "العبوات الكرتونية بسعر 9 جنيهات"، وبالنسبة للكليو باترا بوكس بجميع ألوانها بـ9 جنيهات، والكليوباترا بلاك ليبول فحددت سعرها بـ13 جنيها، والسوبر ستار بلغت 10 جنيهات، والكليو باتر بوكس كوين بـ10 جنيهات أيضا.

وقضى القرار بأنه في حالة قيام أي من المنتج والمستورد بالبيع بأسعار أعلى من تلك الواردة بقائمة الأسعار المدونة بهذا القرار والمنصوص عليها بالمادة الأولى منة، فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات، وأن قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليه بالمادة الأولى من القرار، فإن ذلك يعد تهربا وفقا للبند رقم 9/د من المادة 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها ويعاقب عليها القانون.

christian-dogma.com


christian-dogma.com


christian-dogma.com


christian-dogma.com