النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 12:09 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يكرم 65 متميزًا في السباحة خلال زيارته لنادي الشبان المسيحية محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي بالمحافظة … خطوة لتعزيز مكانة الصعيد على خريطة التكنولوجيا متابعة صارمة لمخلفات المجازر.. رئيس جهاز تنظيم المخلفات يجتمع بشركات النقل بالقاهرة عمرو سعد يطلب الدعاء لشقيقه احمد بعد تعرضه لحادث سير.. تفاصيل كل ما تحتاج معرفته عن كارت الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة لاستخراج الكارت لأول مرة | تفاصيل عيد ميلاد سيدة الدراما الراقية..سميرة أحمد نجمة من زمن جميل رواتب تصل لـ45 ألف جنيه.. الدولة تفتح باب التعيين لدفعة جديدة للعمل | تفاصيل ألوان ترانش كوت موضة في شتاء 2025 أبرزهم الجدي والميزان.. أبراج تتأثر نفسيا مع دخول الشتاء بداخلها كنوز من الفيتامينات.. تعرف على فوائد فاكهة الكاكا تحذير تربوي حاد.. زيادة أيام الدراسة لـ185 يومًا تهدد بضغوط وأعباء غير مسبوقة للمرة الثانية.. أحمد سعد يتعرض لحادث سير على طريق العين السخنة

أهم الأخبار

”الإسكان”: تعديل قانون البناء الموحد لتبسيط الإجراءات على المواطنين

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، بوزارة الإسكان، أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بمحدودى الدخل وأحقيتهم فى السكن وتوفير مسكن ملائم لهم، لافتة إلى أن الحق فى السكن مكون أساسى من مكونات حقوق الفرد أقرته المواثيق الدولية وهو من أساسيات الحماية والرعاية وهو ما نصت عليه المادة 78 من الدستور. وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، خلال كلمتها بورشة الحق فى السكن، أن منظومة البناء عانت من تعدد التشريعات المنظمة للبناء ( القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية) ، وهو ما ترتب على صعوبة وعدم إمكانية تنفيذ بعض أحكام هذه القوانين بالإضافة إلى عدم وضوح نصوص بعض المواد والتضارب فيما بينها. وأشارت إلى أن الوزارة أجرت عددا من التعديلات على قانون البناء الموحد، وذلك للتسهيل على المواطنين والقضاء على العشوائية التى كانت يتم التعامل بها قبل ذلك نتيجة لتعدد القوانين المتعلقة بأعمال البناء، خاصة ما نص عليه باب التنسيق الحضارى، لتحقيق القيمة الجمالية والحضارية للشكل الخارجى للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى لكافة المناطق الحضرية بالدولة والطابع المعمارى والعمرانى مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية . وأشارت رئيس قطاع الإسكان، أنه للقضاء على ظاهرة فوضى اللافتات والإعلانات تم وضع أسس ومعايير اللافتات والإعلانات تلتزم بها الجهة الإدارية عند إصدار الترخيص، وهى التزام المهندس المشرف على التنفيذ على تقديم تقارير ربع سنوية للجهة الإدارية المختصة عن تقدم سير الأعمال وحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال المرخص بها، وإصدار شهادة صلاحية المبنى ومرافقة للأشغال وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل المبنى. وأكدت أنه فى إطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمبانى والحفاظ على الأرواح تم إصدار القرار الوزارى رقم 109لسنة 2013، الذى نص على تقسيم فئات الأعمال إلى أربع فئات طبقاً لحجم الأعمال ونوعيتها بدلاً من فئتين لتغطى جميع مستويات المهندسين (بيت خبرة – مكتب هندسى استشارى – مهندس استشارى – مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقًا لحجمها ونوعيتها سواء من حيث استخراج تراخيص أو تصميم أو إشراف على التنفيذ مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقًا للخبرات والمعايير المتبعة بنقابة المهندسين. ولمراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى لمواطنى القرى فقد تم الموافقة على منـح شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى دون إجراء التشطيبات الخارجية، وللاستخدام الأمثل لمسطحات الأرض الصغيرة التى تنتشر خاصة فى القرى فقد تم تقليل مسطحات المناور للاستفادة القصـوى مـن المساحـة المبنية ودون الإخلال بالمتطلبات الصحية والبيئية .