النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 03:26 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور محمود عصمت: الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية للتنمية وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة خبير اقتصادي: إنشاء مركز التجارة الأفريقي يدعم مسار التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة السمراء «عبداللطيف»: المناهج الدراسية شهدت أضخم تطوير في تاريخ الوزارة.. ونجحنا في ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس إلى ٨٧٪؜ مطار الملك عبدالعزيز الدولي يُسجل 50 مليون مسافر خلال 2025 ليدخل قائمة المطارات العملاقة على مستوى العالم الأربعاء القادم.. مؤتمر دولي بـ «علوم الزقازيق» تحت شعار ”العلوم الأساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة” موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة شيركو حبيب: تشكيل الحكومة العراقية يحتاج توافقا وطنيا والتزاما بالدستور والفيدرالية رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس العمداء “أون لاين” ويتابع منظومة التطوير والإنجازات الأكاديمية والمجتمعية بالجامعة المشدد 15 عامًا لشقيقين لقتلهما سائق توك توك بسبب خلاف على تحميل الركاب بأسيوط وفاة طالب علاج طبيعي أثناء ممارسته الرياضة داخل «جيم» ببيلا بالم هيلز توقع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لتطوير فندق «سانت ريجيس، بالم هيلز– الجيزة» إجراء قانوني جديد من الأهلي لـ مصطفى يونس

أهم الأخبار

«الرئاسة»: سحب تحفظ مصر على مادة بالميثاق الافريقي لحقوق الطفل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأفاد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل يقضي بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال، والممارسات والأعمال التي قد تنطوي على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته أو أن تكون على حساب صحته، ونموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي.

وانضمت مصر لهذا الميثاق عام 2001 وتم التصديق على الانضمام ودخول الميثاق حيز النفاذ في نفس العام، حيث اقترن تصديقها مصر بالتحفظ على المادة 21/2 والمعنونة "الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة".

أضاف المتحدث الرسمي أن تحفظ مصر على هذه المادة في ذاك الحين جاء لما تضمنته من اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج بـ 18 سنة، في حين أنه في توقيت اتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة بالانضمام للميثاق، كان القانون المصري يحدد السن الأدنى لسن زواج الرجل بـ 18 سنة ميلادية، والمرأة بـ 16 سنة ميلادية.

وأجرت مصر تعديلات على بعض أحكام قانون الطفل لعام 1996 تضمنت عدم جواز توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن 18 سنة ميلادية كاملة، أي حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذه السن، مما أتاح رفع التحفظ المصري على المادة المشار إليها من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل.