النهار
السبت 19 يوليو 2025 09:58 مـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك في توقيع اتفاقية تعاون دولي مع جامعة لويفيل الأمريكية رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان انتخابات ممثل العاملين بصندوق تحسين الأحوال فحوصات طبية شاملة داخل منشآت الغربية الرياضية لضمان صحة اللاعبين ”تعليم الغربية” يكرم أوائل الابتدائية بمدرسة الجيل المسلم بكفر الزيات أول تعليق من حماية النيل بسوهاج بشأن انتشار نباتات شبيهة بورد النيل «إعلام 6 أكتوبر» تحصل على الاعتماد المؤسسي جامعة حلوان: تعزيز ثقافة العمل التطوعي وفتح فصول لمحو الأمية الإثنين المقبل.. إغلاق كوبري الباجور في الاتجاه القادم من شبين الكوم للصيانة «عموية المعلمين» توجه التحية للرئيس السيسي: وضع «التعليم والمعلم» على رأس أولويات مصر الحديثة سباق بالدراجات النارية ينهي حياة مدير مدرسة بقويسنا بطاطس نصف مقلية بزيت منتهي.. ضبط مصنع مخالف في المنوفية

تقارير ومتابعات

بيجاتو: الدستور بعد التعديل لا يمنع المرأة والقبطي من الترشح على الترشح

الإسكندرية - حازم الوكيل:قال حاتم بيجاتو عضو لجنة تعديل الدستور المُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المادة الثانية من الدستور على وضعها الحالي، لا تمنع غير المسلمين من الترشح على منصب رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن المطالب بالتصويت على التعديلات كل مادة على حدى غير صحيح، لأن التعديلات هي منظومة فكرية واحدة.وأضاف بيجاتو، خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية أمس الاثنين، حول التعديلات الدستورية، المزمع تصويت المواطنين عليها في الاستفتاء العام يوم 19 مارس جاري، أن المجلس العسكري طلب من لجنة تعديل الدستور القيام ببعض التعديلات التي تضمن تسليم قيادة الدولة إلى مدنين بشكل يرضي عنه المواطنين، وليس تغيير الدستور بشكل كامل، مؤكداً أن اللجنة من القانونيون فقط، وأن وضع دستور جديد يتطلب جمعية تأسيسية تضم بين أعضائها خبراء في كافة المجالات، بالإضافة إلى ممثلين عن القوى الوطنية، على أن تُترك الصياغة النهائية فقط القانونيون.وأكد الفقيه الدستوري، أن مصر لم تعيش بدون حالة الطوارئ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا في سنة واحدة في عهد الرئيس السابق أنور السادات، مؤكداً أن التعديل الأخير، يجبر الرئيس على فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر فقط، وإذا أراد تمديدها عليه أن يطرح الأمر في استفتاء عام.