النهار
الخميس 2 أبريل 2026 08:49 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية يلتقي سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي مراكز فكر مصرية وروسية تناقش... روسيا حصاد عام 2025 ورؤية 2026 وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الروسي إجراءات أمنية إسرائيلية تثير انتقادات دينية ودولية واسعة.. وسط مخاوف على احتفالات عيد القيامة وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع إينى لتجديد الالتزام فى شمال بورسعيد محافظ البحيرة تشهد احتفالية يوم اليتيم وتكرم الأم المثالية والطلبة المتفوقين رئاسة مدينة رأس سدر يكرم زميلتهم لبلوغها سن التقاعد القانونية «بتروجاس» و«إيبروم» تجددان اتفاقية الخدمات لتعزيز كفاءة التشغيل والتحول الرقمي في “إيجبس 2026” غدًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ب ”جمعة ختام الصوم” 2026 وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع “إيني” لتجديد الالتزام بمنطقة شمال بورسعيد سيتي إيدج تحقق 61.4 مليار جنيه مبيعات وتسلم 5425 وحدة في 2025 قائمة منتخب مصر للكرة النسائية لمعسكر أبريل استعدادًا لأمم أفريقيا

اقتصاد

”شركات السياحة” تطالب بالالتزام بقرارجنوب سسيناء الخاص بالغوص

كتب/علي رجبطالبت غرفة شركات السياحة جميع الشركات الالتزام بقرار محافظ جنوب سيناء رقم 4 لسنة 2011 بشأن حظر ممارسة صيد الأسماك للهواة من السائحين الأجانب من البر والشواطئ، أو أمام الفنادق أو باستخدام المماش الثابتة أو العائمة أو فى البحر على متن اليخوت واللنشات الخاصة والسياحية وباستخدام جميع الأساليب والمعدات، بما فيها الجر، وذلك فى نطاق شرم الشيخ من حدود محمية رأس محمد بخليج السويس وحتى شمال محمية نبق.وأكدت غرفة الشركات فى الكتاب الدورى رقم 20 لسنة 2011 أنه تم إخطار الغرفة من قبل مدير محمية جنوب سيناء بأن ساحل خليج العقبة مغلق بأكمله كمحمية طبيعية، بما فيها سواحل مدنية دهب ونويبع وحتى مدنية طابا، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 1992 والمعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1996، حيث يمنع بنطاقه الصيد البحرى بكل أنواعه، أيا كانت طريقة الصيد أو موقعه لما يمكن إن يتسبب فى الإضرار بالموارد الطبيعية البحرية.ومن جانيه أكد زياد الباسل، العضو المنتدب بغرفة الغوص، أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية ولنشات ويخوت السفارى تعتبر من بين المنشآت السياحية طبقا للقرار الوزارى رقم 30 لسنة 2006 والقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2008، والقرار رقم 546 لسنة 2007، كما يعتبر تقديم خدمات الغوص السياحى الترفيهى من مراكز أو من على مراكب ويخوت خدمة سياحية تخضع لإشراف وزارة السياحة، ولا تتم إلا بترخيص منها وهو ما تم التأكيد علية فى رأى مجلس الدولة.وأكد الباسل أن وزارة السياحة تشترط تقديم ترخيص الملاحة الصادر من الهيئة الخاص بالوحدة المطلوب الترخيص لها بالعمل السياحى، ضمن مستندات الترخيص السياحى كما تشترط تسجيلها فى سجلات السفن والعائمات طبقا لما تقرره الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.