النهار
الإثنين 30 يونيو 2025 02:04 صـ 3 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بايرن ميونخ يتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي بايرن ميونخ يتقدم 3-1 أمام فلامينجو في الشوط الأول أحمد الكاس يعلن قائمة المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا للمعسكر المغلق زيلينسكي : العقوبات المفروضة على روسيا تحد من قدراتها على مواصلة الحرب بايرن ميونخ يسجل هدف التقدم مبكراً أمام فلامنجو بمونديال الأندية حلقة نقاشية: وسائل التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات ”تموين الغربية” يضبط 5 أطنان ملح وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بالمحلة محافظ الغربية: تطوير شامل للوحدات المحلية بكفر الزيات لترسيخ الانضباط وتحسين الخدمات رئيس ”مياه الغربية” يتابع مشروعات الصرف الصحي الممولة دوليًا بمركز طنطا وزير السياحة والآثار يشارك في ختام فعاليات مشروع ”منتدى جامعات التراث” وإطلاق وثيقة العمل الخاصة به وذلك بمتحف قصر الأمير محمد علي... توم باراك : الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لـ”طريق جديد” في الشرق الأوسط مندوب إيران لدى الأمم المتحدة : تخصيب اليورانيوم لن يتوقف بأية حال من الأحوال

اقتصاد

”شركات السياحة” تطالب بالالتزام بقرارجنوب سسيناء الخاص بالغوص

كتب/علي رجبطالبت غرفة شركات السياحة جميع الشركات الالتزام بقرار محافظ جنوب سيناء رقم 4 لسنة 2011 بشأن حظر ممارسة صيد الأسماك للهواة من السائحين الأجانب من البر والشواطئ، أو أمام الفنادق أو باستخدام المماش الثابتة أو العائمة أو فى البحر على متن اليخوت واللنشات الخاصة والسياحية وباستخدام جميع الأساليب والمعدات، بما فيها الجر، وذلك فى نطاق شرم الشيخ من حدود محمية رأس محمد بخليج السويس وحتى شمال محمية نبق.وأكدت غرفة الشركات فى الكتاب الدورى رقم 20 لسنة 2011 أنه تم إخطار الغرفة من قبل مدير محمية جنوب سيناء بأن ساحل خليج العقبة مغلق بأكمله كمحمية طبيعية، بما فيها سواحل مدنية دهب ونويبع وحتى مدنية طابا، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 1992 والمعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1996، حيث يمنع بنطاقه الصيد البحرى بكل أنواعه، أيا كانت طريقة الصيد أو موقعه لما يمكن إن يتسبب فى الإضرار بالموارد الطبيعية البحرية.ومن جانيه أكد زياد الباسل، العضو المنتدب بغرفة الغوص، أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية ولنشات ويخوت السفارى تعتبر من بين المنشآت السياحية طبقا للقرار الوزارى رقم 30 لسنة 2006 والقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2008، والقرار رقم 546 لسنة 2007، كما يعتبر تقديم خدمات الغوص السياحى الترفيهى من مراكز أو من على مراكب ويخوت خدمة سياحية تخضع لإشراف وزارة السياحة، ولا تتم إلا بترخيص منها وهو ما تم التأكيد علية فى رأى مجلس الدولة.وأكد الباسل أن وزارة السياحة تشترط تقديم ترخيص الملاحة الصادر من الهيئة الخاص بالوحدة المطلوب الترخيص لها بالعمل السياحى، ضمن مستندات الترخيص السياحى كما تشترط تسجيلها فى سجلات السفن والعائمات طبقا لما تقرره الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.