النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 09:24 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المستشارة أمل عمار تستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة جوزاف عون : يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان على لبنان ضبط وإزالة 1752 وصلة مياه غير قانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لوريال باريس تحتفل بالدور الريادي للمرأة في قلعة صلاح الدين دماء على يد شقيقها.. واقعة اغتصاب لطفلة دملو تنتهي بموتها في بنها إسرائيل تتخذ إجراءات ”عقابية” ضد عدد كبير من كبار قادة الجيش داليا مصطفى تؤدي مناسك العمرة التمثيل التجاري المصري يتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الوادي الجديد ضمن خطة تحويل القناة إلى ممر ملاحي صديق للبيئة بحلول 2030 محمد فريد:التعليم المهني المستمر هو حجر الأساس لتحويل السياسات إلى نتائج قابلة للقياس وضمان استدامة وتنافسية

تقارير ومتابعات

نكشف علاقة ياسر برهامي بمدرب الكاراتيه

خطف الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، الأنظار خلال الفترة الأخيرة،  بسب فتاواه المثيرة للجدل التي كان آخرها اليوم الخميس، بعدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا، إلا عند رؤية (الفـَرْج في الفَرْج).

وربط العديد من النشطاء و المتابعين لنشاط حزب النور فتاوى «برهامي»، بمحاولة الأخير التقليل أو إيجاد مبرر شرعي للفضيحة المعروفة إعلامياً بـ «نكاح الكاراتيه»، والمتهم فيها مدرب الكاراتيه بنادي بلدية المحلة بممارسة الفحش مع عدد من زوجات شخصيات تعمل في أجهزة مهمة بالدولة، خاصة و أن موقف الدعوة السلفية و حزب النور المنبثق عنها مؤيد للسلطة الحالية، وحضر ممثل عنه إعلان عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

فتاوى «برهامي» تهز عرش «السلفية»

وعقب انتشار فيديوهات المحلة، خرج «برهامي» بثلاث فتاوى من شأنها أن تهز عرش الدعوة السلفية ومدي ارتبط شيوخها بالنظام، فقد أفتي برهامي بعدم جواز قتل الزوجة وعشيقها العاريين قبل رؤية «الفرج في الفرج».. وترك «الزوجة» للمغتصب خوفًا من القتل.. وأن إثبات «الزنا» بوسائل التصوير الحديثة مخالف للشرع.

واعتبر نشطاء هذه الفتاوى مبررا لأى صمت من جانب أزواج بطلات الفضيحة، بعدم رفع دعاوى زنا على زوجاتهم، خاصة بعد ازدياد حدة الانتقاد فى أوساط العامة ، واتهامات بأوصاف مشينة ، لهؤلاء الأزواج.

 

لا يجوز قتل الزوجة وعشيقها لرؤيتهما عاريين

أفتى الشيخ ياسر برهامي اليوم الخميس، بـ«جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا، بشرط رؤية (الفـَرْج في الفَرْج)»، على حد قوله.

جاءت فتوى «برهامي» بموقع «أنا السلفي» التابع للدعوة السلفية، في إجابته على سؤال يقول: «زوج رأى زوجته تزني مع رجل، ولم يتمكن مِن قتلها هي وعشيقها الزاني بها، لكن رتب هذا الأمر وقتلهما بعد ذلك، فهل يكون معذورًا عند الله في الآخرة إن أفلت من قضاء الدنيا؟ أم أنه معذور فقط في قتلهما أثناء ممارسة الزنا، ولا يكون معذورًا إذا قتلهما وهما جالسان وقد فرغا من الزنا؟” .

واستطرد السائل، قائلا: «وإذا قتل الرجل زوجته وعشيقها وهما في وضع الزنا واعترف أقارب العشيق أنه كان يزني مع زوجته، فهل يسقط عنه الحد الشرعي في الدنيا، ويكون كافيًا لعدم محاسبته على إزهاق روحين؟ أم يقتل في القضاء الشرعي بزوجته الزانية دون الرجل؟”" .

وجاءت فتوى «برهامي»، ردًا على السؤال بقوله: «قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا -منها والأجنبي- بشرط رؤية (الفـَرْج في الفَرْج) هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا في الدنيا ادعاؤه، إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين»، أي دفع الظلم.

وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية: «أما بعد حال التلبس؛ فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعي، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة».

وردا على سؤال: «هل يجوز للرجل قتل زوجته وعشيقها إن رأى زوجته عارية تمامًا مع رجل أجنبي عاري تمامًا؟»، قال «برهامي»: «لا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج».

إثبات «الزنا» بوسائل التصوير مخالف للشرع

كما أفتي نائب رئيس الدعوة السلفية  قبل أيام، بأن إقامة حد الزنا لا يكون إلا بالشهود ولا يجوز إقامة الحد بالتصوير لأنه ليس من ضمن الشروط.

وأضاف ردًا على سؤال له على موقع أنا السلفي والذي كان نصه: "هل يثبت حد الزنا بوسائل التصوير الحديثة؟"، قائلا: "إنه بالإجماع، القرائن لا تكفي في إقامة حد الزنا دون الشهود، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في المرأة التي كانت تظهر السوء -وفي رواية: الشر- في الإسلام: (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ) (متفق عليه)، وقال في الحديث الآخر في المرأة الملاعنة: (لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن) (رواه البخاري)".

وأضاف برهامى أن كلام ابن القيم -رحمه الله- إنما هو في العمل بالقرائن جملة، وليس في كل موضع، وإنما يُستغل التصوير للحصول على الاعتراف؛ وإلا لا يجوز إقامة الحد به اتفاقًا.

ترك "الزوجة" للمغتصب خوفًا من القتل

كما أفتى «برهامى» بجواز ترك الزوج زوجته للمغتصب حال التأكد من إصرار المغتصب على قتله واغتصاب الزوجة وذلك حفاظا على حياته تطبيقا لفتوى الإمام العز بن عبدالسلام، عن وجوب تسليم المال للصوص حفاظًا للنفس من القتل.

وقال برهامى في رده على سؤال لأحد قراء موقع "أنا السلفى": "النقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف".

وأضاف:"الزوج في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبدالسلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟".