النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 07:25 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أردوغان يؤكد على أهمية منع تقويض جهود السلام التركية حول أوكرانيا هل تصبح الأراضي السورية هي الحل الاستراتيجي لإبطال مفعول مضيق هرمز؟ قفز من شرفة.. سرقة 4 هواتف تتحول لمطاردة مثيرة بالعبور اللواء محمد عبد الواحد يحلل للنهار : ما دلالات إسقاط طائرة شبحية f35 تعزيز التعاون الدفاعي والوضع في مضيق هرمز على طاولة قمة كوريا الجنوبية وفرنسا عودة إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تدريجيًا بعد توقف شهر وزير الكهرباء يبحث مع «باوكو» الألمانية توطين صناعة مواسير الضغط لدعم مشروعات الطاقة وزيرة الإسكان توجه بالإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر ومتابعة سير العمل تزامنا مع الأحتفال بيوم اليتيم.. ليلى علوي: بنفتكر كل طفل فقد الأمان برشامة يحافظ على الصدارة وسفاح التجمع يتذيل القائمة.. تعرف علي ترتيب ايرادات الأفلام بشباك التذاكر إيبروم» تطلق أول مساعد افتراضي ذكي بقطاع البترول خلال “إيجبس 2026” وزارة البترول تبحث مع «بيكر هيوز» و«ماريدايف» تعزيز الإنتاج وتوسيع المشروعات البحرية خلال “إيجبس 2026”

أهم الأخبار

قرار رئاسى بتعديل قانون القوات المسلحة وفقًا للدستور الجديد

قرر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 والذى يختص بــ «القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة، وعلى القوات المسلحة»، لتتوافق مع مواد الدستور المعدل.

ونصت المادة الأولي من القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.

كما تضمنت نفس المادة إضافة للمادة الثالثة مقرر من القانون تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق علي خطة الحرب بما تضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.

وتنص المادة أيضا علي أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها، ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتمت إضافة المادة الرابعة مكرر، والتي تنص علي أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء لمدة خمس سنوات علي الأقل، وأن يكون قد تقلد فيها إحدي الوظائف الرئيسية، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.