النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 02:30 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ قنا يضبط جرارًا مخالفًا يسحب 4 مقطورات محملة بالقصب ويشدد على تكثيف المتابعة ورصد المخالفين ”مصر الخير” تواصل تعبئة كراتين المواد الغذائية ضمن حملتها ”إفطار صائم” للعام الرابع عشر على التوالي موعد الاحتفال بعيد الحب 2026 وعلاقته بالقديس«فالنتين» سوق اللحوم قبل رمضان.. خطوة استباقية في أسيوط محافظ أسيوط: إزالة 45 حالة تعدٍ واسترداد 3328 متراً بالموجة 28 نقيب الإعلاميين يهنئ الدكتور عبدالعزيز قنصوة بتوليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي خلافات الجيرة تشعل العنف في الخانكة.. والأمن يكشف الكواليس إنجاز جديد يضاف للسجل الذهبي.. تكريم وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها ”من علاقة عاطفية لبدلة رقص وكرسى”.. مشهد إذلال يهز القليوبية والأمن يضبط الجناة جريمة مأساوية تهز الفيوم.. مقتل ربة منزل على يد نجل شقيقها وإحراق منزلها بقرية العدوة قبل الفجر.. إصابة تلميذ بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات

أهم الأخبار

قرار رئاسى بتعديل قانون القوات المسلحة وفقًا للدستور الجديد

قرر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 والذى يختص بــ «القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة، وعلى القوات المسلحة»، لتتوافق مع مواد الدستور المعدل.

ونصت المادة الأولي من القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.

كما تضمنت نفس المادة إضافة للمادة الثالثة مقرر من القانون تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق علي خطة الحرب بما تضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.

وتنص المادة أيضا علي أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها، ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتمت إضافة المادة الرابعة مكرر، والتي تنص علي أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء لمدة خمس سنوات علي الأقل، وأن يكون قد تقلد فيها إحدي الوظائف الرئيسية، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.