النهار
الأربعاء 25 يونيو 2025 04:19 مـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة الأزهر تتيح كتب مسابقة «القراءة الحرة» لطلابها عبر صفحة مركزها الإعلامي شعرا بالحر خلال عودتهم بالفراخ.. مصرع صديقين من قنا غرقًا خلال الاستحمام داخل ترعة توشكى النيابة العامة تصرح بدفن جثه سائق قتل علي يد شقيقه بشبرا الخيمه تحت شعار ”مهارات التبريد المبتكرة” مصر تحتفل باليوم العالمي للتبريد بتكلفة 18 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع إمتداد أحمد حلمي بحي غرب شبرا الخيمة الرئيس الأمريكي يضع حلف الناتو في أزمة جديدة.. تهديد لأكبر تحالف عسكري من هي كارين فهمي التي أشعلت التريند بصورتها مع محمد صلاح؟ 1517 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بالقيطون محافظ البحيرة: دعم تشغيل الشباب وتطوير البنية التكنولوجية ومواصلة الجهود التنموية بالمدن والمراكز الورشة الثانية لمشروع ”حماية التراث الثقافي الغارق في المياه الاقتصادية المصرية” بمكتبة الإسكندرية ”تنفيذي البحيرة” يوافق على اعتماد ٩ خرائط مخططات تفصيلية فى ٥ مراكز مجلس النواب الإندونيسي يكرم نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات

أهم الأخبار

”الوزراء” يرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب إلى مجلس الدولة

أرسل مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته، ويتضمن المشروع 35 مادة. 

وصرح الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن القسم سيبدأ فى مراجعة مشروع القانون فى الأيام القليلة القادمة وأن هذا المشروع وضع تعريف لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات على ارتكاب هذه الجريمة وتشمل التمويل الشخصى الإرهابى وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الجهاز سيعطى له صفة الضبطية القضائية ويحق له ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التى تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية وشركات التقدير التمويلى. 

وأكد أن مشروع القانون عرف العمل الإرهابى بأنه "كل فعل من أفعال المنصوص عليها فى الماده 86 من قانون العقوبات وكذلك الأفعال التى تضر بالاقتصاد الوطنى ومخزون الطاقة والاتصالات ونظم المعلومات". 

وأن مشروع القانون عرف أيضًا المنظمة الإرهابية، بأنها كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابى وأكد المستشار جميل أن القانون عاقب بالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتتجاوز نصف مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائلة هذا القانون ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمدًا فى جمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأى وسيلة كالأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابى. 

وأكد أن العقوبة تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال فى حالة ارتكاب أى جريمة إرهابية من قبل أى شخصا ومؤسسة أو شخصية اعتبارية.